أو الثالثة ، صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر . وفي رواية عمار
تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر .
ولا عدة على الصغيرة ولا اليائسة على الأشهر . وفي حد اليأس روايتان ، أشهرهما :
خمسون سنة . ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين .
ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالأشهر .
الرابع : في الحامل : وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة ، ولو لم يكن تاما
مع تحققه حملا . ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل . ولو وضعت توأما بانت به
على تردد ، ولا تنكح حتى تضع الآخر .
ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة . ولو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة
الطلاق .
الخامس : في عدة الوفاة : تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حايلا ،
صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا . ويلزمها الحداد
وهو ترك الزينة دون المطلقة . ولا حداد على أمة .
السادس : في المفقود : لا خيار لزوجته إن عرف خبره أو كان له ولي ينفق عليها . ثم
إن فقد الأمران ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين . فإن وجده وإلا أمرها بعدة الوفاة
ثم أباحها النكاح ، فإن جاء في العدة فهو أملك بها . وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له . وإن
خرجت ولم تتزوج فقولان ، أظهرهما : أنه لا سبيل له عليها .
السابع : في عدد الإماء والاستبراء :
عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرآن ، وهما طهران على الأشهر . ولو كانت مسترابة
فخمسة وأربعون يوما ، تحت عبد كانت أو تحت حر . ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة .
وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في العدة ، أكملت عدة الحرة . ولو طلقها بائنا أتمت عدة
الأمة . وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه .
وتعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام . ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع .
الينابيع الفقهية — صفحة 418
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٨