تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
أو الثالثة ، صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر . وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر . ولا عدة على الصغيرة ولا اليائسة على الأشهر . وفي حد اليأس روايتان ، أشهرهما : خمسون سنة . ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين . ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالأشهر . الرابع : في الحامل : وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة ، ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا . ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل . ولو وضعت توأما بانت به على تردد ، ولا تنكح حتى تضع الآخر . ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة . ولو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق . الخامس : في عدة الوفاة : تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حايلا ، صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا . ويلزمها الحداد وهو ترك الزينة دون المطلقة . ولا حداد على أمة . السادس : في المفقود : لا خيار لزوجته إن عرف خبره أو كان له ولي ينفق عليها . ثم إن فقد الأمران ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين . فإن وجده وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح ، فإن جاء في العدة فهو أملك بها . وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له . وإن خرجت ولم تتزوج فقولان ، أظهرهما : أنه لا سبيل له عليها . السابع : في عدد الإماء والاستبراء : عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرآن ، وهما طهران على الأشهر . ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما ، تحت عبد كانت أو تحت حر . ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة . وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في العدة ، أكملت عدة الحرة . ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة . وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه . وتعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام . ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع .