النظر الثالث : في اللواحق وفيه مقاصد :
الأول : يكره طلاق المريض ، ويقع لو طلق . ويرث زوجته في العدة الرجعية ، وترثه
هي ولو كان الطلاق بائنا إلى سنة ، ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك .
المقصد الثاني : في المحلل :
ويعتبر فيه البلوغ والوطء في القبل بالعقد الصحيح الدائم . وهل يهدم ما دون
الثلاث ؟ فيه روايتان أشهرهما : أنه يهدم . ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلقها فالمروي :
القبول إذا كانت ثقة .
المقصد الثالث : في الرجعة :
تصح نطقا ، كقوله : راجعت وفعلا كالوطء والقبلة واللمس بالشهوة . ولو أنكر
الطلاق كان رجعة .
ولا يجب في الرجعة الإشهاد بل يستحب . ورجعة الأخرس بالإشارة ، وفي رواية بأخذ
القناع . ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل .
المقصد الرابع : في العدد ، والنظر في فصول :
الأول : لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها . ونعني بالدخول الوطء
قبلا أو دبرا ، ولا تجب بالخلوة .
الثاني : في المستقيمة الحيض . وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كانت حرة وإن
كانت تحت عبد . وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة ، وتبين
برؤية الدم الثالث . وأقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان ، وليست الأخيرة
من العدة بل دلالة الخروج .
الثالث : في المسترابة : وهي التي لا تحيض ، وفي سنها من تحيض ، وعدتها ثلاثة أشهر .
وهذه تراعى الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما . أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية
الينابيع الفقهية — صفحة 417
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٧