تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
النظر الثالث : في اللواحق وفيه مقاصد : الأول : يكره طلاق المريض ، ويقع لو طلق . ويرث زوجته في العدة الرجعية ، وترثه هي ولو كان الطلاق بائنا إلى سنة ، ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك . المقصد الثاني : في المحلل : ويعتبر فيه البلوغ والوطء في القبل بالعقد الصحيح الدائم . وهل يهدم ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان أشهرهما : أنه يهدم . ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلقها فالمروي : القبول إذا كانت ثقة . المقصد الثالث : في الرجعة : تصح نطقا ، كقوله : راجعت وفعلا كالوطء والقبلة واللمس بالشهوة . ولو أنكر الطلاق كان رجعة . ولا يجب في الرجعة الإشهاد بل يستحب . ورجعة الأخرس بالإشارة ، وفي رواية بأخذ القناع . ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل . المقصد الرابع : في العدد ، والنظر في فصول : الأول : لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها . ونعني بالدخول الوطء قبلا أو دبرا ، ولا تجب بالخلوة . الثاني : في المستقيمة الحيض . وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كانت حرة وإن كانت تحت عبد . وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة ، وتبين برؤية الدم الثالث . وأقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان ، وليست الأخيرة من العدة بل دلالة الخروج . الثالث : في المسترابة : وهي التي لا تحيض ، وفي سنها من تحيض ، وعدتها ثلاثة أشهر . وهذه تراعى الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما . أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية