وقيل . يبطل الطلاق . ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم .
الركن الرابع : في الإشهاد : ولا بد من شاهدين يسمعانه . ولا يشترط استدعاؤهما إلى
السماع ، ويعتبر فيهما العدالة . وبعض الأصحاب يكتفى بالإسلام . ولو طلق ولم يشهد ثم
أشهد ، كان الأول لغوا ولا تقبل فيه شهادة النساء .
النظر الثاني في أقسامه : وينقسم إلى بدعة وسنة :
فالبدعة : طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة
وفي طهر قد قربها فيه .
وطلاق الثلاث المرسلة . وكله لا يقع . وطلاق السنة ثلاث : بائن ، ورجعي ، وللعدة . فالبائن ما لا يصح معه الرجعة .
وهو طلاق اليائسة على الأظهر . ومن لم يدخل بها . والصغيرة . والمختلعة والمباراة ما لم
ترجعا في البذل . والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان .
والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع . وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم
يطلق . فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا . وما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره .
وهنا مسائل خمسة :
الأولى : لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة .
الثانية : يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الأشبه .
الثالثة : يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه ولم يطأ لكن لا يقع
للعدة .
الرابعة : لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه ولا بينته ،
ولو أولدها لحق به .
الخامسة : إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها ، أو على خامسة تربص تسعة أشهر احتياطا .
الينابيع الفقهية — صفحة 416
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٦