تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
وقيل . يبطل الطلاق . ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم . الركن الرابع : في الإشهاد : ولا بد من شاهدين يسمعانه . ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع ، ويعتبر فيهما العدالة . وبعض الأصحاب يكتفى بالإسلام . ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد ، كان الأول لغوا ولا تقبل فيه شهادة النساء . النظر الثاني في أقسامه : وينقسم إلى بدعة وسنة : فالبدعة : طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة وفي طهر قد قربها فيه . وطلاق الثلاث المرسلة . وكله لا يقع . وطلاق السنة ثلاث : بائن ، ورجعي ، وللعدة . فالبائن ما لا يصح معه الرجعة . وهو طلاق اليائسة على الأظهر . ومن لم يدخل بها . والصغيرة . والمختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل . والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان . والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع . وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق . فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا . وما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره . وهنا مسائل خمسة : الأولى : لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة . الثانية : يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الأشبه . الثالثة : يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه ولم يطأ لكن لا يقع للعدة . الرابعة : لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه ولا بينته ، ولو أولدها لحق به . الخامسة : إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها ، أو على خامسة تربص تسعة أشهر احتياطا .