تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
كتاب الطلاق : والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه : الركن الأول : في المطلق : ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد . فلا اعتبار بطلاق الصبي . وفي من بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف . ولو طلق عنه الولي لم يقع إلا أن يبلغ فاسد العقل ولا يصح طلاق المجنون ، ولا السكران ، ولا المكره ، ولا المغضب ، مع ارتفاع القصد . الركن الثاني : في المطلقة : ويشترط فيها الزوجية والدوام والطهارة من الحيض والنفاس ، إذا كانت مدخولا بها ، وزوجها حاضرا معها ولو كان غائبا صح . وفي قدر الغيبة اضطراب ، محصله : انتقالها من طهر إلى آخر . ولو خرج في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو اتفق في الحيض . والمحبوس عن زوجته كالغائب . ويشترط رابع وهو أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه . ويسقط اعتباره في الصغيرة واليائسة والحامل . أما المسترابة . فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر ولا يقع طلاقها قبله وفي اشتراط تعين المطلقة تردد . الركن الثالث : في الصيغة : ويقتصر على طالق تحصيلا لموضع الاتفاق . ولا يقع بخلية ولا برية ، وكذا لو قال : اعتدي . ويقع لو قال هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم . ويشترط تجريده عن الشرط والصفة . ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير .