كتاب الطلاق :
والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه :
الركن الأول : في المطلق : ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد . فلا اعتبار
بطلاق الصبي . وفي من بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف . ولو طلق عنه الولي لم يقع
إلا أن يبلغ فاسد العقل ولا يصح طلاق المجنون ، ولا السكران ، ولا المكره ، ولا المغضب ،
مع ارتفاع القصد .
الركن الثاني : في المطلقة : ويشترط فيها الزوجية والدوام والطهارة من الحيض
والنفاس ، إذا كانت مدخولا بها ، وزوجها حاضرا معها ولو كان غائبا صح . وفي قدر الغيبة
اضطراب ، محصله : انتقالها من طهر إلى آخر . ولو خرج في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها
من غير تربص ولو اتفق في الحيض . والمحبوس عن زوجته كالغائب . ويشترط رابع وهو أن
يطلق في طهر لم يجامعها فيه . ويسقط اعتباره في الصغيرة واليائسة والحامل .
أما المسترابة . فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر ولا يقع طلاقها قبله وفي اشتراط
تعين المطلقة تردد .
الركن الثالث : في الصيغة : ويقتصر على طالق تحصيلا لموضع الاتفاق . ولا يقع
بخلية ولا برية ، وكذا لو قال : اعتدي . ويقع لو قال هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم . ويشترط
تجريده عن الشرط والصفة . ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير .
الينابيع الفقهية — صفحة 415
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٥