تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
كتاب اللعان والنظر في أركانه وأحكامه وأركانه أربعة : الركن الأول : في السبب : وهو شيئان : الأول : القذف : ولا يترتب اللعان به إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنى قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة ، فلو رمى الأجنبية تعين الحد ولا لعان وكذا لو قذف الزوجة ولم يدع المشاهدة ، ولو كان له بينة فلا لعان ولا حد وكذا لو كانت المقذوفة مشهورة بالزنى ، ويتفرع على اشتراط المشاهدة سقوط اللعان في حق الأعمى بالقذف لتعذر المشاهدة ويثبت في حقه بنفي الولد . ولو كان للقاذف بينة فعدل عنها إلى اللعان قال في الخلاف : يصح ، ومنع في المبسوط التفاتا إلى اشتراط عدم البينة في الآية وهو الأشبه ، ولو قذفها بزنى أضافه إلى ما قبل النكاح فقد وجب الحد ، وهل له إسقاطه باللعان ؟ قال في الخلاف : ليس له اللعان اعتبارا بحالة الزنى ، وقال في المبسوط : له ذلك اعتبارا بحالة القذف ، وهو أشبه ، ولا يجوز قذفها مع الشبهة ولا مع غلبة الظن وإن أخبره الثقة أو شاع أن فلانا زنى بها . وإذا قذف في العدة الرجعية كان له اللعان ، وليس له ذلك في البائن بل يثبت بالقذف الحد ولو أضافه إلى زمان الزوجية ، ولو قذفها بالسحق لم يثبت اللعان ولو ادعى المشاهدة ويثبت الحد ، ولو قذف زوجته المجنونة ثبت الحد ولا يقام عليه الحد إلا بعد