ما يتجدد .
فروع :
الأول : لو اختلفا في انقضاء المدة فالقول قول من يدعي بقاءها ، وكذا لو اختلفا في
زمان إيقاع الإيلاء فالقول قول من يدعي تأخيره .
الثاني : لو انقضت مدة التربص وهناك ما يمنع من الوطء كالحيض والمرض لم يكن
لها المطالبة لظهور عذره في التخلف ، ولو قيل : لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء ، كان
حسنا ، ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة قال في المبسوط : تنقطع الاستدامة عدا الحيض ،
وفيه تردد ، ولا تنقطع المدة بأعذار الرجل ابتداء ولا اعتراضا ولا تمنع من المرافعة انتهاء .
الثالث : إذا جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه وإن كان مجنونا ، فإن انقضت
المدة والجنون باق تربص به حتى يفيق .
الرابع : إذا انقضت المدة وهو محرم ألزم بفئة المعذور وكذا لو اتفق صائما ، ولو واقع أتى
بالفئة وإن أثم وكذا في كل وطء محرم كالوطء في الحيض والصوم الواجب .
الخامس : إذا ظاهر ثم آلى صح الأمران وتوقف بعد انقضاء مدة الظهار ، فإن طلق
فقد وفي الحق وإن أبي ألزم التكفير والوطء لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار وكان
عليه كفارة الإيلاء .
السادس : إذا آلى ثم ارتد قال الشيخ : لا يحتسب عليه مدة الردة لأن المنع بسبب
الارتداد لا بسبب الإيلاء ، والوجه الاحتساب لتمكنه من الوطء بإزالة المانع .
المسألة الثالثة : إذا وطئ في مدة التربص لزمته الكفارة إجماعا ، ولو وطئ بعد المدة
قال في المبسوط : لا كفارة ، وفي الخلاف يلزمه ، وهو الأشبه .
الرابعة : إذا وطأ المولى ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حائله قال الشيخ :
بطل حكم الإيلاء لتحقق الإصابة ، ولا تجب الكفارة لعدم الحنث .
الخامسة : إذا ادعى الإصابة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة .
الينابيع الفقهية — صفحة 403
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٣