تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
ما يتجدد . فروع : الأول : لو اختلفا في انقضاء المدة فالقول قول من يدعي بقاءها ، وكذا لو اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء فالقول قول من يدعي تأخيره . الثاني : لو انقضت مدة التربص وهناك ما يمنع من الوطء كالحيض والمرض لم يكن لها المطالبة لظهور عذره في التخلف ، ولو قيل : لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء ، كان حسنا ، ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة قال في المبسوط : تنقطع الاستدامة عدا الحيض ، وفيه تردد ، ولا تنقطع المدة بأعذار الرجل ابتداء ولا اعتراضا ولا تمنع من المرافعة انتهاء . الثالث : إذا جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه وإن كان مجنونا ، فإن انقضت المدة والجنون باق تربص به حتى يفيق . الرابع : إذا انقضت المدة وهو محرم ألزم بفئة المعذور وكذا لو اتفق صائما ، ولو واقع أتى بالفئة وإن أثم وكذا في كل وطء محرم كالوطء في الحيض والصوم الواجب . الخامس : إذا ظاهر ثم آلى صح الأمران وتوقف بعد انقضاء مدة الظهار ، فإن طلق فقد وفي الحق وإن أبي ألزم التكفير والوطء لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار وكان عليه كفارة الإيلاء . السادس : إذا آلى ثم ارتد قال الشيخ : لا يحتسب عليه مدة الردة لأن المنع بسبب الارتداد لا بسبب الإيلاء ، والوجه الاحتساب لتمكنه من الوطء بإزالة المانع . المسألة الثالثة : إذا وطئ في مدة التربص لزمته الكفارة إجماعا ، ولو وطئ بعد المدة قال في المبسوط : لا كفارة ، وفي الخلاف يلزمه ، وهو الأشبه . الرابعة : إذا وطأ المولى ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حائله قال الشيخ : بطل حكم الإيلاء لتحقق الإصابة ، ولا تجب الكفارة لعدم الحنث . الخامسة : إذا ادعى الإصابة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة .