تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
أشهر فإذا انقضت فوالله لا وطأتك سنة ، فهما إيلاءان ولها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين ، ولو وافقته فماطل حتى انقضت خمسة أشهر فقد انحلت اليمين ، قال الشيخ : ويدخل وقت الإيلاء الثاني ، والوجه بطلان الثاني لتعلقه على الصفة على ما قرره الشيخ . الثالثة عشرة : إذا قال : والله لا وطأتك سنة إلا مرة لم يكن موليا في الحال لأن له الوطء من غير تكفير ، ولو وطأ وقع الإيلاء ثم ينظر فإن تخلف من المدة قدر التربص فصاعدا صح وكان لها المرافعة وإن كان دون المدة بطل حكم الإيلاء .