أشهر فإذا انقضت فوالله لا وطأتك سنة ، فهما إيلاءان ولها المرافعة لضرب مدة التربص
عقيب اليمين ، ولو وافقته فماطل حتى انقضت خمسة أشهر فقد انحلت اليمين ، قال الشيخ :
ويدخل وقت الإيلاء الثاني ، والوجه بطلان الثاني لتعلقه على الصفة على ما قرره الشيخ .
الثالثة عشرة : إذا قال : والله لا وطأتك سنة إلا مرة لم يكن موليا في الحال لأن له
الوطء من غير تكفير ، ولو وطأ وقع الإيلاء ثم ينظر فإن تخلف من المدة قدر التربص
فصاعدا صح وكان لها المرافعة وإن كان دون المدة بطل حكم الإيلاء .
الينابيع الفقهية — صفحة 405
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٥