السادسة : قال في المبسوط : المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء ، وفيه تردد .
السابعة : الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار بين الحكم بينهما وبين ردهما إلى أهل
نحلتهما .
الثامنة : فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع
القدرة . ولو طلب الإمهال مع القدرة ، أمهل ما جرت العادة به ، كتوقع خفة المأكول أو
الأكل إن كان جائعا ، أو الراحة إن كان متعبا .
التاسعة : إذا آلى من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها لم يعد الإيلاء ، وكذا لو آلى
العبد من الحرة ثم اشترته وأعتقته وتزوج بها .
العاشرة : إذا قال لأربع : والله لا وطأتكن ، لم يكن موليا في الحال وجاز له وطء ثلاث
منهن ويتعين التحريم في الرابعة ويثبت الإيلاء ، ولها المرافعة ويضرب لها المدة ثم نفقة بعد
المدة ، ولو ماتت واحدة قبل الوطء انحلت اليمين لأن الحنث لا يتحقق إلا مع وطء الجميع ،
وقد تعذر في حق الميتة إذ لا حكم لوطئها ، وليس كذلك لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا
لأن حكم اليمين هنا باق في من بقي لإمكان الوطء في المطلقات ولو بالشبهة ، ولو قال :
لا وطئت واحدة منكن ، تعلق الإيلاء بالجميع وضربت المدة لهن عاجلا ، نعم لو وطئ
واحدة حنث وانحلت اليمين في البواقي ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان الإيلاء ثابتا
في من بقي ، ولو قال : في هذه أردت واحدة معينة ، قبل قوله لأنه أبصر بنيته ، ولو قال :
لا وطأت كل واحدة منكن ، كان موليا من كل واحدة كما لو آلى من كل واحدة منفردة ،
وكل من طلقها فقد وفاها حقها ولم ينحل اليمين في البواقي ، وكذا لو وطأها قبل الطلاق
لزمته الكفارة وكان الإيلاء حينئذ في البواقي باقيا .
الحادية عشرة : إذا آلى من الرجعية صح ويحتسب زمان العدة من المدة ، وكذا لو طلقها
رجعيا بعد الإيلاء وراجع .
الثانية عشرة : لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين سواء قصد التأكيد أو لم يقصد أو قصد
بالثانية غير ما قصد بالأولى إذا كان الزمان واحدا ، نعم لو قال : والله لا وطأتك خمسة
الينابيع الفقهية — صفحة 404
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٤