الشيخ : لا يقع ، وفيه إشكال مستند إلى عموم الآية وربما قيل : إن قصرت المدة عن زمان
التربص لم يقع ، وهو تخصيص للعموم بالحكم المخصوص وفيه ضعف .
فروع :
لو قال : أنت طالق كظهر أمي ، وقع الطلاق ولغا الظهار قصد الظهار أو لم يقصده ،
وقال الشيخ : إن قصد الطلاق والظهار صح إن كانت المطلقة رجعية فكأنه قال : أنت
طالق ، أنت علي كظهر أمي ، وفيه تردد لأن النية لا تستقل بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ
الصريح الذي لا احتمال فيه ، وكذا لو قال : أنت حرام كظهر أمي .
ولو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرتها ثم ظاهر الضرة وقع الظهاران ، ولو ظاهرها
إن ظاهر فلانة الأجنبية وقصد النطق بلفظ الظهار صح الظهار عند مواجهتها به ، وإن قصد
الظهار الشرعي لم يقع ظهار وكذا لو قال : أجنبية ، ولو قال : فلانة ، من غير وصف فتزوجها
وظاهرها قال الشيخ : يقع الظهاران ، وهو حسن .
الثاني : في المظاهر :
ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد ، فلا يصح ظهار الطفل ولا المجنون
ولا المكره ولا فاقد القصد بالسكر أو الإغماء أو الغضب ، ولو ظاهر ونوى
الطلاق لم يقع الطلاق لعدم اللفظ المعتبر ولا الظهار لعدم القصد ، ويصح ظهار الخصي والمجبوب إن قلنا
بتحريم ما عدا الوطء مثل الملامسة ، وكذا يصح الظهار من الكافر ومنعه الشيخ التفاتا إلى
تعذر الكفارة والمعتمد ضعيف لإمكانها بتقديم الاسلام ، ويصح من العهد .
الثالث : في المظاهرة :
ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم فلا تقع على الأجنبية ولو علقه على النكاح ،
وأن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض ، ولو كان
الينابيع الفقهية — صفحة 398
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٨