تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
الشيخ : لا يقع ، وفيه إشكال مستند إلى عموم الآية وربما قيل : إن قصرت المدة عن زمان التربص لم يقع ، وهو تخصيص للعموم بالحكم المخصوص وفيه ضعف . فروع : لو قال : أنت طالق كظهر أمي ، وقع الطلاق ولغا الظهار قصد الظهار أو لم يقصده ، وقال الشيخ : إن قصد الطلاق والظهار صح إن كانت المطلقة رجعية فكأنه قال : أنت طالق ، أنت علي كظهر أمي ، وفيه تردد لأن النية لا تستقل بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه ، وكذا لو قال : أنت حرام كظهر أمي . ولو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرتها ثم ظاهر الضرة وقع الظهاران ، ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية وقصد النطق بلفظ الظهار صح الظهار عند مواجهتها به ، وإن قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهار وكذا لو قال : أجنبية ، ولو قال : فلانة ، من غير وصف فتزوجها وظاهرها قال الشيخ : يقع الظهاران ، وهو حسن . الثاني : في المظاهر : ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد ، فلا يصح ظهار الطفل ولا المجنون ولا المكره ولا فاقد القصد بالسكر أو الإغماء أو الغضب ، ولو ظاهر ونوى الطلاق لم يقع الطلاق لعدم اللفظ المعتبر ولا الظهار لعدم القصد ، ويصح ظهار الخصي والمجبوب إن قلنا بتحريم ما عدا الوطء مثل الملامسة ، وكذا يصح الظهار من الكافر ومنعه الشيخ التفاتا إلى تعذر الكفارة والمعتمد ضعيف لإمكانها بتقديم الاسلام ، ويصح من العهد . الثالث : في المظاهرة : ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم فلا تقع على الأجنبية ولو علقه على النكاح ، وأن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض ، ولو كان