تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
كتاب الإيلاء والنظر في أمور أربعة : الأول : في الصيغة : ولا ينعقد الإيلاء إلا بأسماء الله تعالى مع التلفظ ويقع بكل لسان مع القصد إليه ، واللفظ الصريح : والله لا أدخلت فرجي في فرجك ، أو يأتي باللفظة المختصة بهذا الفعل أو ما يدل عليها صريحا ، والمحتمل كقوله : لا جامعتك أو لا وطأتك ، فإن قصد الإيلاء صح ، ولا يقع مع تجرده عن النية ، أما لو قال : لا أجمع رأسي ورأسك في بيت أو مخدة أو لا ساقفتك ، قال الشيخ في الخلاف : لا يقع به إيلاء ، وقال في المبسوط يقع مع القصد ، وهو حسن ، ولو قال : لا جامعتك في دبرك ، لم يكن موليا . وهل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط ؟ للشيخ فيه قولان أظهرهما اشتراطه ، فلو علقه بشرط ، أو زمان متوقع كان لاغيا . ولو حلف بالعتاق أن لا يطأها أو بالصدقة أو بالتحريم لم يقع ولو قصد الإيلاء ، ولو قال : إن أصبتك فعلي كذا ، لم يكن إيلاء ، ولو آلى من زوجة وقال للأخرى : شركتك معها ، لم يقع بالثانية ولو نواه إذ لا إيلاء إلا مع النطق باسم الله ، ولا يقع إلا في إضرار فلو حلف لصلاح اللبن أو لتدبير في مرض لم يكن له حكم الإيلاء وكان كالأيمان . الثاني : في المؤلي : ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد ، ويصح من المملوك حرة كانت