تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
غائبا صح وكذا لو كان حاضرا وهي يائسة أو لم تبلغ ، وفي اشتراط الدخول تردد والمروي اشتراطه وفيه قول آخر مستنده التمسك بالعموم ، وهل يقع بالمستمتع بها ؟ فيه خلاف والأظهر الوقوع ، وفي الموطوءة بالملك تردد والمروي أنه يقع كما يقع بالحرة ، ومع الدخول يقع ولو كان الوطء دبرا صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة ، وكذا يقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ . الرابع : في الأحكام : وهي مسائل : الأولى : الظهار محرم لاتصافه بالمنكر وقيل : لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو . الثانية : لا تجب الكفارة بالتلفظ وإنما تجب بالعود وهو إرادة الوطء ، والأقرب أنه لا استقرار لها بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفر ، ولو وطئ قبل الكفارة لزمه كفارتان ولو كرر الوطء تكررت الكفارة . الثالثة : إذا طلقها بعد الظهار رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر ، ولو خرجت من العدة ثم تزوجها ووطأها فلا كفارة ، وكذا لو طلقها بائنا وتزوجها في العدة ووطأها ، وكذا لو ماتا أو مات أحدهما أو ارتدا أو ارتد أحدهما . الرابعة : لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد ، ولو وطأها بالملك لم تجب عليه الكفارة ، ولو ابتاعها من مولاها غير الزوج ففسخ سقط حكم النهار ، ولو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفارة . الخامسة : إذا قال : أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد ، فقال : شئت ، وقع على القول بدخول الشرط في الظهار ، ولو قال : إن شاء الله ، لم يقع ظهار به . السادسة : لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كان عليه عن كل واحدة كفارة ، ولو ظاهر من واحدة مرارا وجب عليه بكل مرة كفارة فرق الظهار أو تابعه ومن فقهائنا من فصل ، ولو وطأها قبل التكفير لزمه عن كل وطء كفارة واحدة .
الينابيع الفقهية — صفحة 399 | علي أصغر مرواريد