السابعة : إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر ، ولو علقه بشرط جاز الوطء ما
لم يحصل الشرط ولو وطئ قبله لم يكفر ، ولو كان الوطء هو الشرط يثبت الظهار بعد فعله
ولا تستقر الكفارة حتى يعود ، وقيل : تجب بنفس الوطء ، وهو بعيد .
الثامنة : يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام ،
ولو وطأها في خلال الصوم استأنف ، وقال شاذ منا : لا يبطل التتابع لو وطئ ليلا ، وهو
غلط ، وهل يحرم عليه ما دون الوطء كالقبلة والملامسة ؟ قيل : نعم لأنه مماسة ، وفيه
إشكال ينشأ من اختلاف التفسير .
التاسعة : إذا عجز المظاهر عن الكفارة أو ما يقوم مقامها عدا الاستغفار قيل : يحرم
عليه حتى يكفر ، وقيل : يجزيه الاستغفار ، وهو أكثر .
العاشرة : إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض ، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم خيره بين
التكفير والرجعة أو الطلاق وأنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدة ولم يختر
أحدهما ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على الطلاق تضييقا
ولا يطلق عنه .
الينابيع الفقهية — صفحة 400
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٠