تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
السابعة : إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر ، ولو علقه بشرط جاز الوطء ما لم يحصل الشرط ولو وطئ قبله لم يكفر ، ولو كان الوطء هو الشرط يثبت الظهار بعد فعله ولا تستقر الكفارة حتى يعود ، وقيل : تجب بنفس الوطء ، وهو بعيد . الثامنة : يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام ، ولو وطأها في خلال الصوم استأنف ، وقال شاذ منا : لا يبطل التتابع لو وطئ ليلا ، وهو غلط ، وهل يحرم عليه ما دون الوطء كالقبلة والملامسة ؟ قيل : نعم لأنه مماسة ، وفيه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير . التاسعة : إذا عجز المظاهر عن الكفارة أو ما يقوم مقامها عدا الاستغفار قيل : يحرم عليه حتى يكفر ، وقيل : يجزيه الاستغفار ، وهو أكثر . العاشرة : إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض ، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم خيره بين التكفير والرجعة أو الطلاق وأنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدة ولم يختر أحدهما ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على الطلاق تضييقا ولا يطلق عنه .