تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
الواحدة ، أما لو قصدت الثلاث التي يتخللها رجعتان صح ، فإن طلق ثلاثا فله الألف وإن طلق واحدة قيل : له ثلث الألف ، لأنها جعلته في مقابلة الثلاث فاقتضى تقسيط المقدار على الطلقات بالسوية ، وفيه تردد منشأه جعل الجملة في مقابلة الثلث بما هي فلا يقتضي التقسيط مع الانفراد ، ولو كانت معه على طلقة فقالت : طلقني ثلاثا بألف ، فطلق واحدة كان له ثلث الألف ، وقيل : له الألف إن كانت عالمة والثلث إن كانت جاهلة ، وفيه إشكال . الثامنة : لو قالت : طلقني واحدة بألف ، فطلقها ثلاثا ولاء وقعت واحدة وله الألف ، ولو قالت : طلقني واحدة بألف ، فقال : أنت طالق فطالق فطالق ، طلقت بالأولى ولغا الباقي ، فإن قال : الألف في مقابلة الأولى ، فالألف له وكانت المطلقة بائنة ، ولو قال : في مقابلة الثانية ، كانت الأولى رجعية وبطلت الثانية والفدية ، ولو قال : في مقابلة الكل ، قال الشيخ : وقعت الأولى وله ثلث الألف ، وفيه إشكال من حيث إيقاعه ما التمسته . التاسعة : إذا قال أبوها : طلقها وأنت برئ من صداقها ، وطلق صح الطلاق رجعيا ولم يلزمها الإبراء ولا يضمنه الأب . العاشرة : إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل نقدا بنقد البلد ، وكذا الزوج إذا وكل في الخلع فأطلق ، فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا ولا يضمن الوكيل ، ولو خلعها وكيل الزوج بأقل من مهر المثل بطل الخلع ، ولو طلق بذلك البذل لم يقع لأنه فعل غير مأذون فيه . ويلحق بالأحكام مسائل النزاع وهي ثلاثة : الأولى : إذا اتفقا في القدر واختلفا في الجنس فالقول قول المرأة . الثانية : لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس واختلفا في الإرادة قيل : يبطل ، وقيل : على الرجل البينة ، وهو أشبه . الثالثة : لو قال : خالعتك على ألف في ذمتك ، فقالت : بل في ذمة زيد ، فالبينة عليه واليمين عليها . ويسقط العوض مع يمينها ، ولا يلزم زيدا . وكذا لو قالت : بل خالعك فلان
الينابيع الفقهية — صفحة 395 | علي أصغر مرواريد