تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
وطأها في المخالعة . ويعتبر في العقد حضور شاهدين دفعة ولو افترقا لم يقع وتجريده عن شرط ، ويصح الخلع من المحجور عليه لتبذير أو فلس ومن الذمي والحربي ، ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا صح ، ولو أسلما أو أحدهما قبل الإقباض ضمنت القيمة عند مستحليه ، والشرط إنما يبطل إذا لم يقتضه العقد ، فلو قال : فإن رجعت رجعت ، لم يبطل هذا الشرط لأنه من مقتضى الخلع وكذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية ، أما لو قال : خالعتك إن شئت ، لم يصح ولو شاءت لأنه شرط ليس من مقتضاه ، وكذا لو قال : خالعتك إن ضمنت لي ألفا ، أو إن أعطيتني ألفا أو ما شاكله ، وكذا : متى أو مهما أو أي وقت أو أي حين . النظر الرابع : في الأحكام : وفيه مسائل : الأولى : لو أكرهها على الفدية فعل حراما ، ولو طلق به صح الطلاق ولم تسلم إليه الفدية وكان له الرجعة . الثانية : لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية ، ولو طلقها والحال هذه بعوض لم تملك العوض وصح الطلاق وله الرجعة . الثالثة : إذا أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها ، وقيل : هو منسوخ ولم يثبت . الرابعة : إذا صح الخلع فلا رجعة له ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة ومع رجوعها يرجع إن شاء . الخامسة : لو خالعها وشرط الرجعة لم يصح وكذا لو طلق بعوض . السادسة : المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع لأن الثاني مشروط بالرجعة ، نعم لو رجعت في الفدية فرجع جاز استئناف الطلاق : السابعة : إذا قالت : طلقني ثلاثا بألف ، فطلقها قال الشيخ : لا يصح لأنه طلاق بشرط ، والوجه أنه طلاق في مقابلة بذل فلا يعد شرطا ، فإن قصدت الثلاث ولاء لم يصح البذل وإن طلقها ثلاثا مرسلا لأنه لم يفعل ما سألته ، وقيل : يكون له الثلث لوقوع