تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
وصف ، ولو كان معينا فبان معيبا رده وطالب بمثله أو قيمته وإن شاء أمسكه مع الأرش ، وكذا لو خالعها على عبد على أنه حبشي فبان زنجيا أو ثوب على أنه نقي فبان أسمر ، أما لو خالعها على أنه إبريسم فبان كتانا صح الخلع وله قيمة الإبريسم وليس له إمساك الكتان لاختلاف الجنس . ولو دفعت ألفا وقالت : طلقني بها متى شئت ، لم يصح البذل ولو طلق كان رجعيا والألف لها ، ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح وكانت بينهما بالسوية ، ولو قالتا : طلقنا بألف ، فطلق واحدة كان له النصف ، ولو عقب بطلاق الأخرى كان رجعيا ولا عوض له لتأخر الجواب عن الاستدعاء المقتضي للتعجيل ، ولو خالعها على عين فبانت مستحقة قيل : يبطل الخلع . ولو قيل : يصح ويكون له القيمة أو المثل إن كانت مثليا ، كان حسنا . ويصح البذل من الأمة ، فإن أذن مولاها انصرف الإطلاق إلى الافتداء بمهر المثل ، ولو بذلت زيادة عنه قيل : يصح وتكون لازمة لذمتها تتبع بها بعد العتق واليسار وتتبع بأصل البذل مع عدم الإذن ، ولو بذلت عينا فأجاز المولى صح الخلع والبذل ، وإلا صح الخلع دون البذل ولزمها قيمته أو مثله تتبع به بعد العتق ، ويصح بذل المكاتبة المطلقة ولا اعتراض للمولى أما المشروطة فكالقن . النظر الثالث : في الشرائط : ويعتبر في الخالع شروط أربعة : البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد ، فلا يقع مع الصغر ولا مع الجنون ولا مع الإكراه ولا مع السكر ولا مع الغضب الرافع للقصد ، ولو خالع ولي الطفل بعوض صح إن لم يكن طلاقا ، ويبطل مع القول بكونه طلاقا ، ويعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها غير يائسة وكان حاضرا معها ، وأن تكون الكراهية من المرأة ولو قالت : لأدخلن عليك من تكرهه ، لم يجب عليه خلعها بل يستحب وفيه رواية بالوجوب ، ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم كما يصح طلاقها ولو قيل : أنها تحيض ، وكذا التي لم يدخل بها ولو كانت حائضا ، وتخلع اليائسة وإن