تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
كتاب الخلع والمباراة والنظر في : الصيغة والفدية والشرائط والأحكام : أما الصيغة : فإن يقول : خلعتك على كذا أو فلانة مختلعة على كذا ، وهل يقع بمجرده ؟ المروي نعم ، وقال الشيخ : لا يقع حتى يتبع بالطلاق ، ولا يقع بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق ولا فاسختك ولا أبنتك ولا نبأتك ولا بالتقايل ، وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع ، هل يكون فسخا أو طلاقا ؟ قال المرتضى رحمه الله : هو طلاق ، وهو المروي ، وقال الشيخ رحمه الله : الأولى أن يقال فسخ ، وهو تخريج ، فمن قال : هو فسخ لم يعتد به عدد الطلقات ، ويقع الطلاق مع الفدية بائنا وإن انفرد عن لفظ الخلع . فروع : الأول : لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع على القولين ، ولو طلبت خلعا بعوض فطلق به لم يلزم البذل على القول بوقوع الخلع بمجرده فسخا ، ويقع الطلاق رجعيا ويلزم على القول بأنه طلاق أو أنه يفتقر إلى الطلاق . الثاني : لو ابتدأ فقال : أنت طالق بألف أو عليك ألف ، صح الطلاق رجعيا ولم يلزمها الألف ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها لأنه ضمان ما لم يجب ، ولو دفعتها إليه كانت هبة مستأنفة ولا تصير المطلقة بدفعها بائنة .
الينابيع الفقهية — صفحة 391 | علي أصغر مرواريد