كتاب الخلع والمباراة
والنظر في : الصيغة والفدية والشرائط والأحكام :
أما الصيغة :
فإن يقول : خلعتك على كذا أو فلانة مختلعة على كذا ، وهل يقع بمجرده ؟ المروي
نعم ، وقال الشيخ : لا يقع حتى يتبع بالطلاق ، ولا يقع بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق
ولا فاسختك ولا أبنتك ولا نبأتك ولا بالتقايل ، وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع ، هل
يكون فسخا أو طلاقا ؟ قال المرتضى رحمه الله : هو طلاق ، وهو المروي ، وقال الشيخ
رحمه الله : الأولى أن يقال فسخ ، وهو تخريج ، فمن قال : هو فسخ لم يعتد به عدد
الطلقات ، ويقع الطلاق مع الفدية بائنا وإن انفرد عن لفظ الخلع .
فروع :
الأول : لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع على القولين ،
ولو طلبت خلعا بعوض فطلق به لم يلزم البذل على القول بوقوع الخلع بمجرده فسخا ، ويقع
الطلاق رجعيا ويلزم على القول بأنه طلاق أو أنه يفتقر إلى الطلاق .
الثاني : لو ابتدأ فقال : أنت طالق بألف أو عليك ألف ، صح الطلاق رجعيا ولم
يلزمها الألف ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها لأنه ضمان ما لم يجب ، ولو دفعتها إليه كانت
هبة مستأنفة ولا تصير المطلقة بدفعها بائنة .
الينابيع الفقهية — صفحة 391
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩١