تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
الرابع : إذا أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني لحق به ولو ادعاه الأول ، وذكر أنه وطأها سرا لم يلتفت إلى دعواه ، وقال الشيخ : يقرع بينهما . وهو بعيد . الخامس : لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة وكذا لا ترثه ، والتردد لو مات أحدهما في العدة والأشبه الإرث . الفصل السادس : في عدة الإماء والاستبراء : عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرآن ، وهما طهران وقيل : حيضتان ، والأول أشهر ، وأقل زمان تنقضي به عدتها ثلاثة عشر يوما ولحظتان ، والبحث في اللحظة الثانية كما في الحرة ، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدت بشهر ونصف سواء كانت تحت حر أو عبد ، ولو أعتقت ثم طلقت فعدتها عدة الحرة ، وكذا لو طلقت طلاقا رجعيا ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة ، ولو كانت بائنا أتمت عدة الأمة . وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة وفي رواية تعتد عدة الأمة وهي شاذة ، وعدة الأمة من الوفاة شهران وخمسة أيام ، ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين ، ولو كانت أم ولد لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا ، ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة ، ولو لم تكن أم ولد استأنفت للوفاة عدة الأمة ، ولو كان الطلاق بائنا أتمت عدة الطلاق حسب ، ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة تغليبا لجانب الحرية ، ولو كان المولى وطأها ثم دبرها اعتدت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام ، ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء . وكل من يجب استبراؤها إذا ملكت بالبيع يجب استبراؤها لو ملكت بغيره من استغنام أو صلح أو ميراث أو غير ذلك ، ومن يسقط استبراؤها هناك يسقط في الأقسام الأخر ، ولو كان للإنسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه وحل وطؤها من غير استبراء ، ولو ابتاع المملوك أمة واستبرأها كفى ذلك في حق المولى لو أراد وطأها ، وإذا كاتب الانسان أمته حرم عليه وطؤها ، فإن انفسخت الكتابة حلت ولا يجب الاستبراء ، وكذا لو ارتد المولى أو المملوكة ثم عاد المرتد لم يجب الاستبراء ، ولو طلقت الأمة بعد الدخول لم يجز للمولى الوطء
الينابيع الفقهية — صفحة 386 | علي أصغر مرواريد