تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
إلا بعد الاعتداد وتكفي العدة عن الاستبراء ، ولو ابتاع حربية فاستبرأها فأسلمت لم يجب استبراء ثان ، وكذا لو ابتاعها واستبرأها محرما بالحج كفى ذلك في استحلال وطئها إذا أحل . الفصل السابع : في اللواحق : وفيه مسائل : الأولى : لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة ، وهي أن تفعل ما يجب به الحد فتخرج لإقامته ، وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله ، ويحرم عليها الخروج ما لم تضطر ، ولو اضطرت إلى الخروج خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر ، ولا تخرج في حجة مندوبة إلا باذنه ، وتخرج في الواجب وإن لم يأذن ، وكذا فيما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج ، وتخرج في العدة البائنة أين شاءت . الثانية : نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة وكسوتها ومسكنها يوما فيوما مسلمة كانت أو ذمية ، أما الأمة فإن أرسلها مولاها ليلا ونهارا فلها النفقة والسكنى لوجود التمكين التام ، وإن منعها ليلا أو نهارا فلا نفقة لعدم التمكين التام ، ولا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا فلها النفقة والسكنى حتى تضع وتثبت العدة مع الوطء بالشبهة ، وهل تثبت النفقة لو كانت حاملا ؟ قال الشيخ : نعم ، وفيه إشكال ينشأ من توهم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات . فروع : في سكنى المطلقة : الأول : لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له اخراجها ولها الخروج لأنه إسكان غير سائغ ، ولو طلقت في مسكن دون مستحقها جاز لها الخروج عند الطلاق إلى مسكن يناسبها وفيه تردد . الثاني : لو طلقها ثم باع المنزل فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع لأنها تستحق سكنى غير معلومة فيتحقق الجهالة ، ولو كانت معتدة بالشهور صح لارتفاع الجهالة . الثالث : لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم قيل : هي أحق بالسكنى لتقدم حقها على