تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
الحكم للوطء لا للعقد إذ ليست زوجة . تفريع : لو كان له أكثر من زوجة فطلق واحدة لا بعينها فإن قلنا : التعيين شرط فلا طلاق ، وإن لم نشترطه ومات قبل التعيين فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة تغليبا لجانب الاحتياط دخل بهن أو لم يدخل ، ولو كان حوامل اعتددن بأبعد الأجلين ، وكذا لو طلق إحداهن بائنا ومات قبل التعيين فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة ، ولو عين قبل الموت انصرف إلى المعينة وتعتد من حين الطلاق لا من حين الوفاة ، ولو كان رجعيا اعتدت عدة الوفاة من حين الوفاة . والمفقود إن عرف خبره أو أنفق على زوجته وليه فلا خيار لهما ، ولو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها فإن صبرت فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين وفحص عنه ، فإن عرف خبره صبرت وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال ، وإن لم يعرف خبره إما بالاعتداد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج ، فلو جاء زوجها وقد خرجت من العدة ونكحت فلا سبيل له عليها ، وإن جاء وهي في العدة فهو أملك بها ، وإن خرجت من العدة ولم تتزوج فيه روايتان أشهرهما أنه لا سبيل له عليها . فروع : الأول : لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج جان العقد الثاني صحيحا ولا عدة سواء كان موته قبل العدة أو معها أو بعدها ، لأن العقد الأول سقط اعتباره في نظر الشرع فلا حكم لموته كما لا حكم لحياته . الثاني : لا نفقة على الغائب في زمان العدة ولو حضر قبل انقضائها نظرا إلى حكم الحاكم بالفرقة ، وفيه تردد . الثالث : لو طلقها الزوج أو ظاهرها واتفق في زمان العدة صح لأن العصمة باقية ، ولو اتفق بعد العدة لم يقع لانقطاع العصمة .
الينابيع الفقهية — صفحة 385 | علي أصغر مرواريد