تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
الغرماء ، وقيل : تضرب مع الغرماء بمستحقها من أجرة المثل ، والأول أشبه ، أما لو حجر عليه ثم طلق كانت أسوة مع الغرماء إذ لا مزية لها . الرابع : لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته ، فإن كان له غرماء ضربت مع الغرماء ضربت مع الغرماء بأجرة مثل سكناها ، فإن كانت معتدة بالأشهر فالقدر معلوم ، وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل أو أقل الأقراء ، فإن اتفق وإلا أخذت نصيب الزائد ، وكذا لو فسد الحمل قبل أقل المدة رجع عليها بالتفاوت . الخامس : لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر مسكنها إلا بإذنها أو مع انقضاء عدتها لأنها استحقت السكنى فيه على صفة ، والوجه أنه لا سكنى بعد الوفاة ما لم تكن حاملا . السادس : لو أمرها بالانتقال فقلت رحلها وعيالها ثم طلقت وهي في الأول اعتدت فيه ، ولو انتقلت وبقي عيالها ورحلها ثم طلقت اعتدت في الثاني ، ولو انتقلت إلى الثاني ثم رجعت إلى الأول لنقل متاعها ثم طلقت اعتدت في الثاني لأنه صار منزلها ، ولو خرجت من الأول فطلقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني لأنها مأمورة بالانتقال إليه . السابع : البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه ، فلو ارتحل النازلون به رحلت معهم دفعا لضرر الانفراد ، وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم ما لم يتغلب الخوف بالإقامة ، ولو رحل أهلها وبقي من فيه منعة فالأشبه جواز النقل دفعا لضرر الوحشة بالانفراد . الثامن : لو طلقها في السفينة فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث شاء وإن كانت مسكنا اعتدت فيها . التاسع : إذا سكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة لأن الظاهر منها التطوع بالأجرة ، وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه لأنها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخير . المسألة الثالثة : لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا ، وروي أنه ينفق عليها من نصيب الحمل ، وفي الرواية بعد ولها أن تبيت حيث شاءت .