تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
هند ، وقع الطلاق على هند ولم يطلق نعم ، لأن المدعي والقصد والنية منه إلى من عينه والتي عينها وقصد ونوى طلاقها هند ، فوقع طلاقها دون الأخرى . باب مسائل يتعلق بالظهار مسألة : هل يصح من الكافر الظهار أم لا ؟ الجواب : لا يصح منه ذلك ولا التكفير أيضا ، لأن الظهار حكم شرعي ، والجاحد للشرع لا يصح ذلك منه ولا يصح منه الكفارة عن ذلك أيضا لأنها عبادة تفتقر فيها إلى نية القربة ، والكافر لا يصح منه مع كفره التقرب إلى الله تعالى ، وإذا لم تصح الكفارة منه لم يصح الظهار منه ، لأنه لم يفرق بينهما أحد . مسألة : هل يصح الظهار بالمملوكة أم لا ؟ الجواب : يصح ذلك لقول الله تبارك وتعالى ، الذين يظاهرون من نسائهم . ولم يفرق بين مملوكة وغيرها . مسألة : إذا قال الرجل لزوجته أنت على كظهر أمي ، ونوى بذلك الطلاق ، هل يكون ذلك ظهارا أو طلاقا . الجواب : لا يكون ذلك ظهارا ولا طلاقا ، لأن الطلاق عندنا لا يقع بشئ من الكنايات والظهار أيضا لا يقع إلا بالقصد إليه دون القصد إلى غيره . واللعان : مسألة : إذا كان زوج المرأة صبيا فقال لها : يا زانية هل يكون ذلك منه قذفا لها أم لا ، فإن لم يكن قذفا ، فهل له أن يلاعن إذا بلغ أم لا ؟ الجواب : لا يكون ذلك قذفا ، ولا يجب عنه به حد ، لقول رسول الله ص : رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم . وأما اللعان عند بلوغه إذا أراده فليس له ذلك ، لأن اللعان إنما يكون لتحقيق القذف ، وقد بينا القول بأنه لا قذف له . مسألة : إذا أتى الملاعن بلفظ الحلف بدلا من لفظ الشهادة في اللعان ، فقال أقسم بالله أو أحلف بالله . هل يكون ذلك مجزيا له أم لا ؟ الجواب : إذا أتى بذلك على ما ذكر ، لم يكن مجزيا له لأنه خلاف النص وذلك لا يجوز .