مجمع عليه ، وما زاد على ذلك وبغير الصريح ليس عليه دليل فصح ما ذكرناه . مسألة : رجل طلق زوجته طلقة رجعية وارتجعها قبل انقضاء عدتها ولم تعلم
بالرجعة ، فقضت عدتها وتزوجت رجلا أخر ، ثم حضر الزوج وادعى أنه ارتجعها في عدتها
وثبت ذلك له . ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا ثبت له ارتجاعها قبل انقضاء عدتها بطل نكاحها من الزوج
الثاني ، دخل بها أو لم يدخل ، لأنه تزوج بامرأة لها زوج وذلك لا يجوز ، وأيضا فلا خلاف أنه لو لم
يدخل الثاني بها لردت على الأول ، وإذا ثبت له الرجعة ثبتت الزوجية وبطل النكاح الثاني
كما قدمناه .
مسألة : هل يصح الإيلاء من الذمي أم لا ؟
الجواب : يصح ذلك منه ، لقول الله تعالى تبارك الذين يولون من نسائهم .
وهذا عام في الذمي والمسلم .
مسألة : إذا قال له رجل ، فارقت زوجتك ؟ قال : نعم . هل يقع طلاق أم لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك حكم بطلقة واحدة لإقراره بإيقاعه بها ، فإن قال إنما أردت
بقولي نعم ، الإقرار بطلاق تقدم مني قبل هذه الزوجية ، وصدقته المرأة ، فالأمر على ما ذكره ،
وإن كذبته كان عليه البينة ، لأن ذلك غير معذور ، وإن لم يكن له بينة كان القول قوله مع يمينه .
مسألة : إذا كان له زوجة ، فقال له أخر ألك زوجة ؟ فقال : لأهل يقع بذلك طلاق
أم لا ؟
الجواب : لا يقع بذلك طلاق لأنه كاذب .
مسألة : إذا قال لزوجته أنت طالق واحدة في اثنين . ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا قال ذلك ونوى الطلاق وقعت واحدة رجعية كان عارفا بالحساب أو
الضرب أو لا يكون عارفا بذلك .
مسألة : إذا قال لها أنت طالق واحدة لا يقع عليك . هل يقع طلاق أم لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك لم يقع طلاق لعدم البينة منه لذلك .
مسألة : إذا قال لها أنت طالق لا . هل يقع طلاق أم لا ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 131
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣١