تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
مجمع عليه ، وما زاد على ذلك وبغير الصريح ليس عليه دليل فصح ما ذكرناه . مسألة : رجل طلق زوجته طلقة رجعية وارتجعها قبل انقضاء عدتها ولم تعلم بالرجعة ، فقضت عدتها وتزوجت رجلا أخر ، ثم حضر الزوج وادعى أنه ارتجعها في عدتها وثبت ذلك له . ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا ثبت له ارتجاعها قبل انقضاء عدتها بطل نكاحها من الزوج الثاني ، دخل بها أو لم يدخل ، لأنه تزوج بامرأة لها زوج وذلك لا يجوز ، وأيضا فلا خلاف أنه لو لم يدخل الثاني بها لردت على الأول ، وإذا ثبت له الرجعة ثبتت الزوجية وبطل النكاح الثاني كما قدمناه . مسألة : هل يصح الإيلاء من الذمي أم لا ؟ الجواب : يصح ذلك منه ، لقول الله تعالى تبارك الذين يولون من نسائهم . وهذا عام في الذمي والمسلم . مسألة : إذا قال له رجل ، فارقت زوجتك ؟ قال : نعم . هل يقع طلاق أم لا ؟ الجواب : إذا قال ذلك حكم بطلقة واحدة لإقراره بإيقاعه بها ، فإن قال إنما أردت بقولي نعم ، الإقرار بطلاق تقدم مني قبل هذه الزوجية ، وصدقته المرأة ، فالأمر على ما ذكره ، وإن كذبته كان عليه البينة ، لأن ذلك غير معذور ، وإن لم يكن له بينة كان القول قوله مع يمينه . مسألة : إذا كان له زوجة ، فقال له أخر ألك زوجة ؟ فقال : لأهل يقع بذلك طلاق أم لا ؟ الجواب : لا يقع بذلك طلاق لأنه كاذب . مسألة : إذا قال لزوجته أنت طالق واحدة في اثنين . ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا قال ذلك ونوى الطلاق وقعت واحدة رجعية كان عارفا بالحساب أو الضرب أو لا يكون عارفا بذلك . مسألة : إذا قال لها أنت طالق واحدة لا يقع عليك . هل يقع طلاق أم لا ؟ الجواب : إذا قال ذلك لم يقع طلاق لعدم البينة منه لذلك . مسألة : إذا قال لها أنت طالق لا . هل يقع طلاق أم لا ؟