تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
الجواب : إذا نوى الإيقاع مع هذا القول وقعت واحدة ، وإن قال إنما أردت بقولي لا أنه لا يقع قبل قوله . مسألة : إذا قال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقة ، هل يقع قبل ذلك طلاق أم لا ؟ الجواب : إذا قال ذلك وقعت طلقة واحدة رجعية مع النية لذلك ، وقوله قبلها طلقة عندنا لغو ، لا تأثير له . مسألة : إذا قال لها أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة أو ثلث طلقة أو ما أشبه ذلك ، هل يقع من ذلك طلاق أم لا ؟ الجواب : لا يقع من ذلك شئ لأن الطلقة لا تبعض ولأنه بقوله ذلك غيرنا وللطلاق لما ذكرناه ، وهو مذهب شيخنا المرتضى رحمه الله ومذهب الشيخ أبو جعفر الطوسي إلى وقوع واحدة مع النية . مسألة : إذا قال لها أنت طالق ثلاثا ، هل يقع من ذلك طلاق أم لا ؟ الجواب : إذا قال ذلك وقعت واحدة مع النية ، لأن الاستثناء بغير مشيئة الله تعالى لا يدخل في الطلاق . ومشيئة الله تعالى إذا دخله فإنها يحله كما يحل الإقرار والأيمان والعتق . مسألة : إذا قال لها أنت طالق طلقة ، لا ، بل طلقتين ما الذي يقع من ذلك ؟ الجواب : إذا قال ذلك وكانت الشروط حاصلة ، وقعت طلقة واحدة رجعيا . فإن قيل : أليس لو قال لفلان على درهم لا بل درهمان لزمه درهمان ، فما أنكرتم من مثل ذلك فيما ذكره في الطلاق ، وإلا فما الفرق بينهما . قلنا : الفرق بين ذلك أن إيقاع الطلقتين في وقت واحد عندنا لا يصح ، ويصح ذلك في الإقرار . مسألة : رجل له زوجتان ، الواحدة اسمها هند والأخرى اسمها نعم . فقال يا هند وقالت له نعم لبيك . فقال أنت طالق . ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر ، سئل هذا الرجل عمن نواه ، فإن قال علمت أن نعما أجابتني إلا أنني وجهت الطلاق إلى هند دون نعم ، قبل قوله وطلقت هند ولم يطلق نعم ، فإن قال لم أعلم أن التي أجابتني نعم وظننت أنها هند فطلقت التي أجابتني ، ظنا مني بأنها