تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
مسألة : إذا قذف الرجل زوجته بالزنى ، ولم يلاعن وحد على ذلك ، ثم قذفها بذلك الزنى ، فهل يجب عليه حد آخر أم لا ؟ الجواب : لا يجب عليه حد آخر . لأن كذبه قد ثبت بالعجز عن البينة ، والقذف إنما يكون بأن يحتمل الصدق والكذب وهذا قد حكم بكذبه . مسألة : إذا قذفها بذلك ولاعنها ، ثم قذفها ثانيا بذلك الزنى ، هل يجب عليه حد أم لا ؟ الجواب : لا يجب عليه حد لأنه باللعان قد حكم بصدقه ، والقذف إنما يكون كما قدمناه بأن يحتمل الصدق والكذب . مسألة : إذا قذف الرجل امرأة واختلفا ، فقال الرجل : للمرأة قذفتك وأنت صغيرة فعلى التعزير . وقالت المرأة بل قذفتني وأنا كبيرة فعليك الحد ، ولم يكن لأحدهما بينة . ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا لم يكن لأحدهما بينة ، كان القول قول الرجل مع يمينه . لأن الأصل الصغر فإذا حلف لم يحد بل يعزر يعاد إلى اللعان فتنظر فيه . وإن كان القذف وقع منه وهي من الصغر في حد لا توطأ مثلها معه ، كان تعزيره تعزيرا أدبيا ولم يجز له أن يسقطه باللعان ، وإن كان في حد توطأ مثلها معه ، كان عليه التعزير وعليه أن يلاعن ليسقطه به . مسألة : المسألة بعينها ، وشهد للمرأة شاهدان بأنه قد قذفها وهي كبيرة وشهد للرجل شاهدان بأنه قذفها وهي صغيرة . ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كانت البينتان مؤرختان تاريخا مطلقا ، كان الحكم لبينة المرأة لأنها أبتت ما أثبتت البينة الأخرى وزيادة ، فوجب تقدمها لزيادتها . وإن كان التاريخ تاريخا واحدا كانت متعارضتين ، وحكم ذلك بالقرعة . باب مسائل يتعلق بالعدة : مسألة : إذا لزم الزوجة العدة بالطلاق واستحقت السكنى لذلك فهل تستحقه في منزل الزوج أو غيره ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 136 | علي أصغر مرواريد