مسألة : إذا قذف الرجل زوجته بالزنى ، ولم يلاعن وحد على ذلك ، ثم قذفها بذلك
الزنى ، فهل يجب عليه حد آخر أم لا ؟
الجواب : لا يجب عليه حد آخر . لأن كذبه قد ثبت بالعجز عن البينة ، والقذف إنما
يكون بأن يحتمل الصدق والكذب وهذا قد حكم بكذبه .
مسألة : إذا قذفها بذلك ولاعنها ، ثم قذفها ثانيا بذلك الزنى ، هل يجب عليه حد أم
لا ؟
الجواب : لا يجب عليه حد لأنه باللعان قد حكم بصدقه ، والقذف إنما يكون كما
قدمناه بأن يحتمل الصدق والكذب .
مسألة : إذا قذف الرجل امرأة واختلفا ، فقال الرجل : للمرأة قذفتك وأنت
صغيرة فعلى التعزير . وقالت المرأة بل قذفتني وأنا كبيرة فعليك الحد ، ولم يكن لأحدهما بينة .
ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا لم يكن لأحدهما بينة ، كان القول قول الرجل مع يمينه . لأن الأصل
الصغر فإذا حلف لم يحد بل يعزر يعاد إلى اللعان فتنظر فيه . وإن كان القذف وقع منه وهي
من الصغر في حد لا توطأ مثلها معه ، كان تعزيره تعزيرا أدبيا ولم يجز له أن يسقطه باللعان ،
وإن كان في حد توطأ مثلها معه ، كان عليه التعزير وعليه أن يلاعن ليسقطه به .
مسألة : المسألة بعينها ، وشهد للمرأة شاهدان بأنه قد قذفها وهي كبيرة وشهد
للرجل شاهدان بأنه قذفها وهي صغيرة . ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كانت البينتان مؤرختان تاريخا مطلقا ، كان الحكم لبينة المرأة لأنها
أبتت ما أثبتت البينة الأخرى وزيادة ، فوجب تقدمها لزيادتها . وإن كان التاريخ تاريخا
واحدا كانت متعارضتين ، وحكم ذلك بالقرعة .
باب مسائل يتعلق بالعدة :
مسألة : إذا لزم الزوجة العدة بالطلاق واستحقت السكنى لذلك فهل تستحقه في
منزل الزوج أو غيره ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 136
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٦