تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
قال في مقابلة الثانية ، كانت الأولى رجعية ، ولم يقع الثانية ولا الثالثة . وإن قال في مقابلة في الثالثة ، كانت هذه الطلقة واقعة وبطلت الثانية والثالثة . مسألة : إذا قال لها خالعتك على ما في هذا الظرف من الخل ، فخرج خمرا ، هل وقع الخلع أم لا ؟ فإن وقع فهل تقبض الخمر أم لا ؟ الجواب : إذا قال لها ذلك صح الخلع ، لأنه في مقابلة ما يصح تملكه بذله في ذلك ، فأما إذا ظهر أن الخل خمر فإن الواجب قبض بدل الخمر لأن الخل له مثل فيجب فيه ذلك . مسألة : إذا كان له زوجتان فقالتا طلقنا بمائة ، فطلقهما على الفور ، ثم ارتدتا بعد ذلك . هل يصح ذلك أم لا ؟ فإن صح كيف القول في كيفية قبض المائة منهما ؟ الجواب : إذا طلقها على ما ذكرنا ، كان الطلاق صحيحا ووقع بائنا والردة غير مؤثرة في ذلك ، لأنها حدثت بعد ثبوت عقد الخلع ، وأما كيفية قبض المائة فإنه يجب عندنا أن يقبض من كل واحدة منهما النصف من ذلك . مسألة : إذا قال لزوجته طلقتك بمائة وأنت ضامنة لذلك ، وأنكرت الزوجة ما ادعى به عليها . كيف الحكم في ذلك ؟ الجواب : الحكم فيه أن البينونة صحيحة ، لاعتراف الزوج وإقراره بذلك ، وأما ما ادعى به على الزوجة فالقول قولها مع يمينها ، لأنه يدعي عليها عقد معاوضة والأصل أن لا عقد هذا إذا لم يثبت له بينة على دعواه ، وأما إن ثبت له على ذلك بينة حكم له بها . باب مسائل يتعلق بالطلاق : مسألة : إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق ولم ينو الفرقة والبينونة ، هل يقع الطلاق أم لا ؟ الجواب : الطلاق عندنا لا يقع إلا بنية فمتى تعرى من ذلك لم يقع ، لقول رسول الله ص : إنما الأعمال بالنيات . مسألة : إذا قال لها أنت طالق إن قام زيد أو إن دخل عمر والدار ، هل يقع الطلاق