بعلها .
الخامسة عشرة : ليس التمكن من النفقة شرطا في صحة العقد ، نعم هو شرط في
وجوب الإجابة .
السادسة عشرة : يكره تزويج الفاسق وخصوصا شارب الخمر .
السابعة عشرة : لا يجوز التعرض بالعقد لذات البعل ولا للمعتدة رجعية ، ويجوز في
المعتدة بائنا التعريض من الزوج وغيره والتصريح منه إن حلت له في الحال ، وتحرم إن
توقف على المحلل وكذا يحرم التصريح من غيره مطلقا ، ويحرم التعريض للمطلقة تسعا
من الزوج ويجوز من غيره .
الثامنة عشرة : تحرم الخطبة بعد إجابة الغير ولو عقد صح ، وقيل : يكره الخطبة .
التاسعة عشرة : يكره العقد على القابلة المربية ، وأن يزوج ابنه بنت زوجته المولودة بعد
مفارقته أما قبل تزويجه فلا كراهية ، وأن يتزوج بضرة الأم مع غير الأب لو فارقها الزوج .
العشرون : تحرم نكاح الشغار وهو أن يزوج كل من الوليين الآخر على أن يكون بضع
كل واحدة مهرا للأخرى .
الفصل الرابع : في نكاح المتعة :
ولا خلاف في شرعيته والقرآن مصرح به ودعوى نسخه لم يثبت وتحريم بعض
الصحابة إياه تشريع مردود ، وإيجابه كالدائم وقبوله كذلك ويزيد الأجل وذكر المهر ،
وحكمه كالدائم في جميع ما سلف إلا ما استثنى ، ولا تقدير في المهر قلة ولا كثرة وكذا
الأجل .
ولو وهبها المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى ، ولو أخلت بشئ من المدة قاصها ،
ولو أخل بالأجل في العقد انقلب دائما أو بطل على خلاف ، ولو تبين فساد العقد فمهر
المثل مع الدخول ، ويجوز العزل عنها وإن لم يشترط ويلحق به الولد وإن عزل ، ويجوز
اشتراط السائغ في العقد كاشتراط الإتيان ليلا أو نهارا أو مرة أو مرارا في الزمان المعين .
ولا يقع بها طلاق ولا إيلاء ولا لعان إلا في القذف بالزنى على قول ، ولا توارث إلا
الينابيع الفقهية — صفحة 683
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٨٣