السيد من بلده ويجبر على الانفاق أو البيع ، ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد ، وكذا
يجبر على الانفاق على البهيمة المملوكة إلا أن تجزئ بالرعي ، فإن امتنع أجبر على
الانفاق أو البيع أو الذبح إن كانت مقصودة بالذبح ، وإن كان لها ولد وفر عليه من
لبنها ما يكفيه إلا أن يقوم بكفايته .
الينابيع الفقهية — صفحة 691
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٩١