تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 691

مساهمون:

ص٦٩١
السيد من بلده ويجبر على الانفاق أو البيع ، ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد ، وكذا يجبر على الانفاق على البهيمة المملوكة إلا أن تجزئ بالرعي ، فإن امتنع أجبر على الانفاق أو البيع أو الذبح إن كانت مقصودة بالذبح ، وإن كان لها ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيه إلا أن يقوم بكفايته .
الينابيع الفقهية — صفحة 691 | علي أصغر مرواريد