السابعة : لا يجوز للحر أن يجمع بين زيادة على أربع حرائر أو حرتين وأمتين أو ثلاث
حرائر وأمة ، ولا العبد أن يجمع أكثر من أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين ولا يباح له
ثلاث إماء وحرة كل ذلك بالدوام ، أما المتعة فلا حصر له على الأصح وكذا بملك اليمين
إجماعا .
الثامنة : إذا طلق ذو النصاب رجعيا لم يجز له التزويج دائما حتى تخرج العدة ،
وكذا الأخت دائما ومتعة ، ولو كان بائنا جاز على كراهية شديدة .
التاسعة : لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا إلا بالمحلل وإن كان المطلق عبدا ، ولا تحل
الأمة المطلقة اثنين إلا بالمحلل ولو كان المطلق حرا ، أما المطلقة تسعا للعدة ينكحها
رجلان فإنها تحرم أبدا .
العاشرة : تحرم الملاعنة أبدا ، وكذا الصماء أو الخرساء إذا قذفها زوجها بما يوجب
اللعان .
الحادية عشرة : تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم إجماعا ، والكتابية دواما لا متعة
وملك يمين ، ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول بطل النكاح ويجب نصف المهر إن كان
الارتداد من الزوج ، ولو كان بعده وقف على انقضاء العدة ولا يسقط شئ من المهر ،
وإن كان عن فطرة بانت في الحال ، ولو أسلم زوج الكتابية فالنكاح بحاله ، ولو أسلمت
دونه وقف على العدة ، وإن كان قبل الدخول وأسلمت الزوجة بطل .
الثانية عشرة : لو أسلم أحد الوثنيين قبل الدخول بطل ويجب النصف بإسلام الزوج
وبعده يقف على العدة ، ولو أسلما معا فالنكاح بحاله ، ولو أسلم الوثني أو الكتابي على
أكثر من أربع فأسلمن أو كن كتابيات تخير أربعا .
الثالثة عشرة : لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه وإن لم يعد في العدة على الأقوى ،
ورواية عمار ضعيفة .
الرابعة عشرة : الكفاءة معتبرة في النكاح ، فلا يجوز للمسلمة التزويج بالكافر ، ولا
يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة ، ويجوز للمسلم التزويج متعة أو استدامة كما مر بالكافرة ،
وهل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف ؟ قولان . أما العكس فجائز لأن المرأة تأخذ من دين
الينابيع الفقهية — صفحة 682
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٨٢