النكاح ولا للمبعض الاستقلال .
الثامنة : لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز ثم مات وبلغ الآخر وأجاز
حلف على عدم سببية الإرث في الإجازة وورث .
التاسعة : لو زوجها الأبوان برجلين واقترنا قدم عقد الجد ، وإن سبق أحدهما صح
عقده ، ولو زوجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق إن كانا وكيلين وإلا فلتختر ما
شاءت ، وتستحب إجازة عقد الأكبر ، وإن اقترنا بطلا إن كان كل منهما وكيلا وإلا
صح عقد الوكيل منهما ، ولو كانا فضوليين تخيرت .
العاشرة : لا ولاية للأم فلو زوجته أو زوجتها اعتبر رضاهما ، فلو ادعت الوكالة عن
الابن وأنكر غرمت نصف المهر .
الفصل الثالث : في المحرمات وتوابعها : يحرم بالنسب الأم وإن علت والبنت وبنتها وبنت الابن فنازلا والأخت وبنتها
فنازلا وبنت الأخ كذلك والعمة والخالة فصاعدا .
ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بشرط كونه عن نكاح ، وأن ينبت اللحم أو يشد
العظم أو يتم يوما وليلة أو خمسة عشر رضعة والأقرب النشر بالعشر ، وأن يكون المرتضع
في الحولين ، وأن لا تفصل بينها برضاع أخرى ، وأن يكون اللبن لفحل واحد ، فلو
أرضعت المرأة جماعة بلبن فحلين لم يحرم بعضهم على بعض .
وقال الطبرسي صاحب التفسير رحمة الله عليه : يكون بينهم إخوة الأم وهي تحرم
التناكح . ويستحب اختيار العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة للرضاع ، ويجوز استرضاع
الذمية عند الضرورة ويمنعها من أكل الخنزير وشرب الخمر ، ويكره تسليم الولد إليها
لتحمله إلى منزلها والمجوسية أشد كراهة ، ويكره أن يسترضع من ولادتها عن زنى ، وإذا
كمل الشرائط صارت المرضعة أما والفحل أبا وإخوتهما أعماما وأخوالا وأولادهما
إخوة وآباؤهما أجدادا ، فلا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ولا
في أولاد المرضعة ولادة ولا رضاعا ، على قول الطبرسي .
الينابيع الفقهية — صفحة 680
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٨٠