الخامسة : لو أصدقها تعليم صنعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة
التعليم ، ولو كان قد علمها رجع بنصف الأجرة ، ولو كان تعليم سورة فكذلك ، وقيل :
يعلمها النصف من وراء حجاب ، وهو قريب ، والسماع هنا من باب الضرورة .
السادسة : لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه ثم طلقها رجع بنصف المسمى
لا العوض .
السابعة : لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي ، ولو كان معينا فله
نصف الباقي ونصف ما وهبت مثلا أو قيمة ، وكذا لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما أو
باعته فللزوج نصف الباقي ونصف قيمة التالف .
الثامنة : للزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها إن كان حالا ، وليس لها
بعد الدخول امتناع .
التاسعة : إذا زوج الأب ولده الصغير وللولد مال ففي ماله المهر وإلا ففي مال الأب ،
ولو بلغ الصبي فطلق قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد .
العاشرة : لو اختلفا في التسمية حلف المنكر ، ولو اختلفا في القدر قدم الزوج وكذا في
الصفة ، وفي التسليم يقدم قولها وفي المواقعة لو أنكرها قوله ، وقيل : قولها مع الخلوة التامة ،
وهو قريب .
الفصل السابع : في العيوب والتدليس :
وهي في الرجل خمسة : الجنون والخصاء والجب والعنن والجذام على قول . ولا فرق
بين الجنون المطبق وغيره ولا قبل العقد وبعده وطئ أو لا ، وفي معنى الخصاء الوجاء ،
وشرط الجب أن لا يبقى قدر الحشفة ، وشرط العنة أن يعجز عن القبل والدبر منها ومن
غيرها بعد إنظاره سنة ، وشرط الجذام تحققه ، ولو تجددت هذه بعد العقد فلا فسخ ،
وقيل : لو بان خنثى فلها الفسخ ، ويضعف بأنه إن كان مشكلا فالنكاح باطل ، وإن
كان محكوما بذكوريته فلا وجه للفسخ لأنه كزيادة عضو في الرجل .
وعيوب المرأة تسعة : الجنون والجذام والبرص والعمى والإقعاد والقرن عظما
الينابيع الفقهية — صفحة 686
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٨٦