الجواز بالوجه والكفين ، وينظرها قائمة وماشية ، وروي : جواز النظر إلى شعرها
ومحاسنها . ويجوز النظر إلى وجه الأمة والذمية لا لشهوة ، وينظر الرجل إلى مثله وإن
كان شابا حسن الصورة لا لريبة ولا تلذذ ، والنظر إلى جسد الزوجة باطنا وظاهرا وإلى
المحارم خلا العورة ، ولا ينظر إلى الأجنبية إلا مرة من غير معاودة إلا لضرورة كالمعاملة
والشهادة والعلاج ، وكذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبي أو تسمع صوته إلا
لضرورة وإن كان أعمى ، وفي جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها أو بالعكس
خلاف .
ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلا القبل في الحيض والنفاس ، والوطء في
دبرها مكروه كراهة مغلظة ، وفي رواية : يحرم .
ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط فيجب دية النطفة لها عشرة دنانير ، ولا يجوز ترك
وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ولا الدخول قبل تسع فتحرم لو أفضاها ، ويكره للمسافر
أن يطرق أهله ليلا .
الفصل الثاني : في العقد :
فالإيجاب : زوجتك وأنكحتك ومتعتك لا غير . والقبول : قبلت التزويج أو النكاح
أو تزوجت أو قبلت . مقتصرا كلاهما بلفظ المضي ، ولا يشترط تقديم الإيجاب ولا القبول
بلفظه ، فلو قال : زوجتك ، فقال : قبلت النكاح صح .
ولا يجوز بغير العربية مع القدرة والأخرس بالإشارة ، ويعتبر في العاقد الكمال
فالسكران باطل عقده ولو أجاز بعده ، ويجوز تولى المرأة العقد عنها وعن غيرها إيجابا
وقبولا ولا يشترط الشاهدان ولا الولي في نكاح الرشيدة وإن كانا أفضل ، ويشترط تعين
الزوج والزوجة ، فلو كان له بنات وزوجة واحدة ولم يسمها فإن أبهم ولم يعين شيئا في
نفسه بطل ، وإن عين فاختلفا في المعقود عليها حلف الأب إن كان الزوج رآهن وإلا
بطل العقد .
ولا ولاية في النكاح لغير الأب والجد له وللمولى والحاكم والوصي ، فولاية القرابة على
الينابيع الفقهية — صفحة 678
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٧٨