الصغيرة أو المجنونة أو البالغة سفيهة وكذا الذكر لا على الرشيدة في الأصح ، ولو عضلها
فلا بحث في سقوط ولايته ، والمولى يزوج رقيقه والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد
العقل مع كون النكاح صلاحا له وخلوة من الأب والجد .
وهنا مسائل :
يصح اشتراط الخيار في الصداق ولا يجوز في العقد فيبطل ، ويصح توكيل كل من
الزوجين في النكاح ، فليقل الولي : زوجت من موكلك فلان ، ولا يقل : منك ، وليقل :
قبلت لفلان . ولا يزوجها الوكيل من نفسه إلا إذا أذنت عموما أو خصوصا .
الثانية : لو ادعى زوجية امرأة فصدقته حكم بالعقد ظاهرا وتوارثا ، ولو اعترف
أحدهما قضي عليه به دون صاحبه .
الثالثة : لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها عليه الزوجية حلف ، فإن أقامت بينة
فالعقد لها ، وإن أقام بينة فالعقد له ، والأقرب توجيه اليمين على الآخر في الموضعين لجواز
صدق البينة مع تقدم عقده على من ادعاها وصدق بينة من تقدم عقده على من ادعته ،
ولو أقاما بينة فالحكم لبينته إلا أن يكون معها مرجح من دخول أو تقدم تاريخ .
الرابعة : لو اشترى العبد زوجته لسيده فالنكاح باق ، وإن اشتراها لنفسه باذنه أو
ملكه إياها فإن قلنا بعدم ملكه فكالأول ، وإن حكمنا بملكه بطل العقد ، أما المبعض
فإنه يبطل العقد قطعا .
الخامسة : لا يزوج الولي ولا الوكيل إلا بمهر المثل ، ولا بالمجنون ولا بالخصي ، ولا
يزوج الطفل بذات العيب فيتخير بعد الكمال .
السادسة : عقد النكاح يقف على الإجازة من المعقود عليه أو وليه ، ولا يبطل على
الأقرب .
السابعة : لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها وإن كانت امرأة في الدائم والمتعة ،
ورواية سيف منافية للأصل ، ولو زاد العبد المأذون على مهر المثل صح وكان الزائد في
ذمته يتبع به بعد عتقه ومهر المثل على المولى ، ومن تحرر بعضه ليس للمولى إجباره على
الينابيع الفقهية — صفحة 679
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٧٩