كتاب النكاح
وفيه فصول :
الأول : في المقدمات :
النكاح مستحب مؤكد وفضله مشهور محقق حتى أن المتزوج يحرز نصف دينه ،
وروي : ثلثا دينه . وهي من أعظم الفوائد بعد الاسلام ، وليختر البكر العفيفة الولود
الكريمة الأصل ، ولا يقتصر على الجمال أو الثروة ، ويستحب صلاة ركعتين والاستخارة
والدعاء بعدهما بالخيرة وركعتي الحاجة والدعاء والإشهاد والإعلان والخطبة أمام العقد
وإيقاعه ليلا .
وليجتنب إيقاعه والقمر في العقرب ، فإذا أراد الدخول صلى ركعتين ودعا والمرأة
كذلك ، وليكن ليلا ، ويضع يده على ناصيتها ، ويسمي عند الجماع دائما ، ويسأل الله
الولد الذكر السوي الصالح ، وليولم يوما أو يومين ويدعو المؤمنين وتستحب الإجابة ،
ويجوز أكل نثار العرس وأخذه بشاهد الحال .
ويكره الجماع عند الزوال والغروب حتى يذهب الشفق ، وعاريا وعقيب الاحتلام
قبل الغسل أو الوضوء ، والجماع عند ناظر إليه ، والنظر إلى الفرج حال الجماع وغيره ،
والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها ، والكلام عند التقاء الختانين إلا بذكر الله تعالى ،
وليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وعند هبوب الريح الصفراء ، أو السوداء أو الزلزلة ،
وأول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان ، ونصفه ، وفي السفر مع عدم الماء .
ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها بل يستحب ، ويختص
الينابيع الفقهية — صفحة 677
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٧٧