بالعتق .
المطلب الثاني : في مسقطات الولاية : وهي أربعة :
أ : الرق فلا ولاية لمملوك على ولده حرا كان الولد أو عبدا للمولى أو لغيره
ولو أذن له المولى صح ، وكذا المدبر والمكاتب وإن تحرر بعضه ولو وكله غيره في
الإيجاب أو القبول صح بإذن السيد وغيره .
ب : النقص عن كمال الرشد كالصبي والمجنون والمغمى عليه والسكران ،
ولو زال المانع عادت الولاية .
ج : الكفر وهو يسلب الولاية عن ولده المسلم صغيرا أو مجنونا ذكرا أو أنثى
ولا يسلب ولايته عن الكافر ، ولو كان الجد مسلما تعينت ولايته على المسلم
والكافر دون الأب الكافر وبالعكس .
د : الإحرام وهو يسلب عبارة العقد إيجابا وقبولا ولا يمنع من الانعقاد
بشهادته إذ الشهادة عندنا ليست شرطا لكنه فعل محرم ، ولا يمنع من الرجعة وشراء
الإماء والطلاق فإن زال المانع عادت ولايته ، ولا ينتقل الولاية عنه إلى الحاكم
حالة الإحرام والعمى والمرض الشديد إذا بقي معه التحصيل ، والغيبة والفسق غير
مانعة .
المطلب الثالث : في المولى عليه :
لا ولاية في النكاح إلا على ناقص بصغر أو جنون أو سفه أو رق ، وللأب أن
يزوج المجنون الكبير عند الحاجة ولا يزيد على واحدة ، وله أن يزوج من الصغير
أربعا ، وإن زوج المجنون الصغير وإن لم يكن ذلك للحاكم ، ويزوج المجنونة الصغيرة
والبالغة ، وكذا الحاكم مع المصلحة بكرا كانت أو ثيبا ، ولا يفتقر الحاكم إلى
مشاورة أقاربها ولا الحاجة بل تكفي المصلحة فيها ، والسفيه لا يجبر لأنه بالغ ولا
الينابيع الفقهية — صفحة 589
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٨٩