الصغيرين فمات أحدهما ورثه الآخر ، ولو عقد الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ
بطل العقد ولا مهر ولا ميراث ، ولو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه فإن مات الآخر
فكالأول ، وإن مات المجيز عزل للآخر نصيبه فإن فسخ بعد البلوغ فلا مهر ولا
ميراث ، فإن أجاز أحلف على عدم سببية الرغبة في الميراث وورث ، فإن مات بعد
الإجازة وقبل اليمين فإشكال ، ولو جن عزل نصيبه ولو نكل ففي المهر وإرثه منه
إشكال ، وفي انسحاب الحكم في البالغين إذا زوجهما الفضولي إشكال أقربه
البطلان .
ولو زوج أحدهما الولي أو كان بالغا رشيدا وزوج الآخر الفضولي فمات
الأول عزل للثاني نصيبه وأحلف بعد بلوغه ، ولو مات الثاني قبل بلوغه أو قبل
إجازته بطل العقد ، ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم
المصاهرة ، فإن كان زوجا حرم عليه الخامسة والأخت والأم والبنت إلا إذا
فسخت على إشكال في الأم ، وفي الطلاق نظر لترتبه على عقد لازم فلا يبيح
المصاهرة ، وإن كانت زوجة لم يحل لها نكاح غيره إلا إذا فسخ والطلاق هنا معتبر .
ولو أذن المولى لعبده في التزويج صح فإن عين المهر وإلا انصرف إلى مهر
المثل ، فإن زاد على التقديرين فالزائد في ذمته يتبع به بعد الحرية والباقي على مولاه ،
وقيل : في كسبه . وكذا النفقة ، ولو زوجها الوكيلان أو الأخوان مع الوكالة صح
عقد السابق ، وإن دخلت بالثاني فرق بينهما ولزمه المهر مع الجهل ولحق به الولد
واعتدت وردت بعدها إلى الأول ، ولو اتفقا بطلا ولا مهر ولا ميراث وقيل :
يحكم بعقد أكبر الأخوين .
ولو كانا فضوليين استحب لها إجازة عقد الأكبر ولها أن تجيز عقد الآخر ، ولو
دخلت بأحدهما قبل الإجازة ثبت عقده ، ولو زوجته الأم فرضي صح وإن رد بطل
وقيل يلزمها المهر ويحمل على ادعاء الوكالة ، ولو قال بعد العقد : زوجك الفضولي
من غير إذن وادعته حكم بقولها مع اليمين ، ولو ادعى إذنها فأنكرت قبل الدخول
الينابيع الفقهية — صفحة 592
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٩٢