بالعبد ، وكذا شريفة النسب بالأدون كالهاشمية والعلوية بغيرهما ، والعربية
بالأعجمي وبالعكس وكذا أرباب الصنائع الدنيئة بالأشراف . وهل للتمكن من
النفقة شرط ؟ قيل : نعم ، والأقرب العدم ، ولو تجدد عجزه عنها فالأقرب عدم
التسلط على الفسخ . ولو خطب المؤمن القادر وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا ،
ولو امتنع الولي كان عاصيا إلا للعدول إلى الأعلى .
ويكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر ، ولو انتسب إلى قبيلة فبان من
غيرها فالأقرب انتفاء الفسخ ، وكذا لا فسخ لو ظهر لمن تزوج بالعفيفة أنها كانت
قد زنت ولا رجوع على الولي بالمهر ، ولو زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح ولها
الخيار عند البلوغ ، وكذا لو زوج الطفل بذات عيب يوجب الفسخ ولو زوجها
بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت ، وكذا الطفل لو زوجه بالأمة إن لم نشرط خوف
العنت .
المطلب الخامس : في الأحكام :
إذا زوج الأب أو الجد له أحد الصغيرين لزم العقد ولا خيار له بعد بلوغه ،
وكذا المجنون أو المجنونة لا خيار له بعد رشده لو زوجه أحدهما ، وكذا كل من له
ولاية على النكاح إلا الأمة فإن لها الخيار بعد العتق وإن زوجها الأب على إشكال ،
ولكل من الأب والجد له تولي طرفي العقد وكذا غيرهما على الأقوى إلا الوكيل
فإنه لا يزوجها من نفسه إلا إذا أذنت له فيصح على رأي ، ولوكيل الجد عن حافديه
تولى طرفي العقد وكذا لوكيل الرشيدين ، ولو زوج الولي بدون مهر المثل فالأقرب
أن لها الاعتراض ، ويصح للمرأة أن تعقد على نفسها وغيرها إيجابا وقبولا .
ولو زوج الفضولي وقف على الإجازة من المعقود عليه إن كان حرا رشيدا أو
من وليه إن لم يكن ولا يقع العقد باطلا في أصله على رأي ، ويكفي في البكر
السكوت عند عرضه عليها ولا بد في الثيب من النطق ، ولو زوج الأب أو الجد له
الينابيع الفقهية — صفحة 591
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٩١