وعيوب المرأة سبعة : الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعمى والإقعاد .
وفي الرتق تردد أشبهه : ثبوته عيبا لأنه يمنع الوطء . ولا ترد بالعور ولا بالزنى ولو حدت
فيه ، ولا بالعرج على الأشبه .
وأما الأحكام فمسائل :
الأولى : لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول . وفي المتجدد بعد العقد تردد
عدا العنن . وقيل تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد .
الثانية : الخيار فيه على الفور وكذا في تدليس .
الثالثة : الفسخ فيه ليس طلاقا ، فلا يطرد معه تنصيف المهر .
الرابعة : لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم ، ويفتقر في العنن لضرب الأجل .
الخامسة : إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر . ولو فسخ بعده فلها المسمى ويرجع
به الزوج على المدلس . وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن ولو كان بعده
فلها المسمى . ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعزر .
السادسة : لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه . ومع ثبوته يثبت لها الخيار ولو كان
متجددا ، إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن وطء غيرها . ولو ادعى الوطء فأنكرت ، فالقول
قوله مع يمينه .
السابعة : إن صبرت مع العنن فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة من
حين الترافع . فإن عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ ونصف المهر ،
تتمة :
لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ . فلا مهر لو لم يدخل ولو دخل فلها المهر على الأشبه ويرجع به
على المدلس . وقيل : لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلسا .
وكذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا . ولا مهر قبل الدخول ولها المهر بعده .
ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ ولا مهر . ويثبت لو دخل .
الينابيع الفقهية — صفحة 541
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٤١