مولاها على الزمان ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد ، أشبهه : المنع .
ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا ولو مات المولى كان للورثة الخيار في
الإجازة والفسخ ، ولا خيار للأمة .
ثم الطوارئ ثلاثة : العتق ، والبيع ، والطلاق .
أما العتق : فإذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها وإن كان الزوج حرا على
الأظهر . ولا خيرة للعبد لو أعتق ولا لزوجته ولو كانت حرة . وكذا تتخير الأمة لو كانا لمالك
فأعتقا أو أعتقت .
ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها . ويشترط تقديم لفظ " التزويج " في العقد .
وقيل : يشترط تقديم العتق .
وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا . ولو مات جاز بيعها . وتنعتق بموت المولى من
نصيب ولدها . ولو عجز النصيب سعت في المتخلف . ولا يلزم الولد السعي على
الأشبه . وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إن لم يكن غيرها .
ولو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم
يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه : إن العتق لا يبطل ولا يرق الولد . وقيل : تباع في ثمنها ويكون
حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم .
وأما البيع : فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجازة والفسخ تخيرا على الفور .
وكذا لو بيع العبد وتحته أمة . وكذا قيل لو كان تحته حرة لرواية فيها ضعف . ولو كانا لمالك
فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار . وكذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد
منهما .
ويملك المولى المهر بالعقد . فإن دخل الزوج استقر ، ولا يسقط لو باع . أما لو باع قبل
الدخول سقط . فإن أجاز المشتري كان المهر له ، لأن الإجازة كالعقد .
وأما الطلاق : فإذا كانت زوجة العبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيده وليس
لمولاه إجباره . ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى ، ولا يشترط لفظ الطلاق .
الينابيع الفقهية — صفحة 539
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٣٩