تحض فخمسة وأربعون يوما . ولو مات عنها ففي العدة روايتان أشبههما : أربعة أشهر وعشرة
أيام .
السابعة : لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل . ولو أراده وهبها ما بقي من المدة
واستأنف .
القسم الثالث : في نكاح الإماء : والنظر إما في العقد وإما في الملك .
أما العقد : فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى . ولو بادر
أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان ، ووقوفه على الإجازة أشبه . وإن أذن المولى ثبت في ذمة
مولى العبد المهر والنفقة ، ويثبت لمولى الأمة المهر . ولو لم يأذنا فالولد لهما . ولو أذن أحدهما كان
للآخر .
وولد المملوكين رق لمولاهما . ولو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما .
وإذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر إلا أن يشترط المولى رقيته ، على تردد .
ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ، فإن وطئها قبل الإجازة عالما فهو زان والولد
رق للمولى وعليه الحد والمهر . ويسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر ، ويلحقه الولد . وعليه
قيمته يوم سقط حيا . وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك . وفي رواية : يلزمه بالوطئ عشر
القيمة إن كانت بكرا ، ونصف العشر لو كانت ثيبا . ولو أولدها فكهم بالقيمة . ولو عجز
سعى في قيمتهم ، ولو أبي عن السعي قيل : يفديهم الإمام وفي المستند ضعف . ولو لم يدخل بها
فلا مهر .
ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق ، ومع الجهل يكون الولد حرا
ولا يلزمها قيمته . ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر . ولو تسافح
المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة وكذا لو زنى بها الحر .
ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده . ولو أمضى الشريك
العقد لم يحل وطؤها ، وبالتحليل رواية فيها ضعف . وكذا لو كان بعضها حرا ، أو لو هايأها
الينابيع الفقهية — صفحة 538
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٣٨