ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة وأن يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطا . ويكره
بالزانية وليس شرطا . وأن يستمتع ببكر ليس لها أب ، فإن فعل فلا يفتضها . وليس محرما ،
ولا حصر في عددهن .
ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها ، وأن يدخل على المرأة بنت أخيها أو بنت
أختها ما لم تأذن .
الثالث : المهر : وذكره شرط ويكفي فيه المشاهدة ، ويتقدر بالتراضي ولو بكف من بر .
ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف ويرجع بالنصف عليها لو كان دفع المهر وإذا دخل
استقر المهر تماما . ولو أخلت بشئ من المدة قاصها .
ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل . ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما بقي . والوجه
أنها تستوفيه مع جهالتها ويستعاد منها مع علمها . ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها
كان حسنا .
الرابع : الأجل : وهو شرط في العقد ويتقدر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر ولا بد من
تعيينه ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر . وفيه رواية بالجواز ، فيها ضعف .
وأما الأحكام فمسائل :
الأولى : الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد . وذكر المهر من دون الأجل
يقلبه دائما .
الثانية : لا حكم للشروط قبل العقد . ويلزم لو ذكرت فيه .
الثالثة : يجوز اشتراط إثباتها ليلا أو نهارا وألا يطأها في الفرج ، ولو رضيت به بعد
العقد جاز . والعزل من دون إذنها . ويلحق الولد وإن عزل ، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان .
الرابعة : لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا . ولا لعان على الأظهر . ويقع الظهار على تردد .
الخامسة : لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين . وقال المرتضى : يثبت ، ما لم يشترط
السقوط . نعم لو شرط الميراث لزم .
السادسة : إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر . وإن كانت ممن تحيض ولم
الينابيع الفقهية — صفحة 537
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٣٧