لو تجدد العجز عن الانفاق . ويجوز نكاح الحرة العبد ، والهاشمية غير الهاشمي ، والعربية العجمي وبالعكس .
وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا ، وإن منعه الولي
كان عاصيا .
ويكره أن يزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر ، وأن تزوج المؤمنة المخالف . ولا بأس
بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يعرف بعناد .
الثاني : إذا انتسب إلى قبيلة وبان من غيرها ففي رواية الحلبي : تفسخ النكاح .
الثالث : إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ ولا الرجوع على
الولي بالمهر . وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويرجع به على الولي ، وإن شاء
تركها .
الرابعة : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية ويجوز في غيرها ، ويحرم
التصريح في الحالين .
الخامسة : إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ولا تحرم .
السادسة : نكاح الشغار باطل وهو أن تتزوج امرأتان برجلين ، على أن مهر كل
واحد نكاح الأخرى .
السابعة : يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ، وأن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها
بعد مفارقته لها ، ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلك . وأن يتزوج بمن كانت صرة لأمه مع غير أبيه .
ويكره الزانية قبل أن تتوب .
القسم الثاني : في النكاح المنقطع :
والنظر في أركانه وأحكامه : وأركانه أربعة :
الأول : الصيغة : وهو
ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة . وقال " علم الهدي " : ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل .
الثاني : الزوجة : ويشترط كونها مسلمة أو كتابية . ولا يصح بالمشركة والناصبة .
الينابيع الفقهية — صفحة 536
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٣٦