السبب الخامس : اللعان :
ويثبت به التحريم المؤبد . وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب
اللعان .
السبب السادس : الكفر :
ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا . وفي الكتابية قولان : أظهرهما : أنه
لا يجوز غبطة . ويجوز متعة ، وبالملك ، في اليهودية والنصرانية . وفي المجوسية قولان ،
أشبههما : الجواز .
ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال . ولو كان بعد الدخول وقف
على انقضاء العدة إلا أن يكون الزوج مولودا على الفطرة فإنه لا يقبل عوده وتعتد زوجته
عدة الوفاة .
وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده .
ولو أسلمت زوجته دونه ، انفسخ في الحال ، إن كان قبل الدخول ووقف على انقضاء العدة
إن كان بعده . وقيل : إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ولا يمكن من الدخول عليها
ليلا ، ولا من الخلوة بها نهارا وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق .
ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير . ولو كان عنده أكثر من أربع تخير
أربعا . وروى عمار عن أبي عبد الله ع : إن إباق العبيد بمنزلة الارتداد . فإن رجع
والزوجة في العدة فهو أحق بها ، وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها ، وفي الرواية
ضعف .
مسائل سبع :
الأولى : التساوي في الاسلام شرط في صحة العقد . وهل يشترط التساوي في الإيمان ؟
الأظهر : لا ، لكنه يستحب ويتأكد في المؤمنة . نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبة
بالعداوة لأهل البيت ع . ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة . ولا يتخير الزوجة
الينابيع الفقهية — صفحة 535
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٣٥