ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الأمة .
الخامسة : لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به . نعم لو زنى بها حرمت ، وكذا في الرجعية خاصة .
السادسة : من تزوج امرأة في عدتها جاهلا ، فالعقد فاسد . ولو دخل حرمت أبدا ولحق
به الولد ولها المهر بوطئ الشبهة . وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني ، وقيل : تجزئ عدة
واحدة . ولو كان عالما حرمت بالعقد .
ولو تزوج محرما عالما وإن لم يدخل ، ولو كان جاهلا فسد ولم تحرم ولو دخل .
السابعة : من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته .
السبب الرابع : في استيفاء العدد :
إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة حرم عليه ما زاد . ويحرم عليه من الإماء ما زاد على
اثنتين . وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد . ولكل منهما أن
يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع وبملك اليمين ما شاء .
وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدة أو تكون المطلقة
بائنة . وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها . ولو تزوجهما في عقد بطل وقيل : يتخير ،
والرواية مقطوعة .
ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد ، فإن سبق بإحداهما صح دون اللاحقة ، وإن قرن بينهما بطل فيهما . وقيل
يتخير أيتهما شاء . وفي رواية جميل لو تزوج خمسا في عقد واحد يتخير أربعا ويخلى باقيهن .
وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت تحت عبد .
وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره ، ولو كانت تحت حر . والمطلقة
تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا .
الينابيع الفقهية — صفحة 534
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٣٤