الثانية : إذا تزوج في العدة ودخل فحملت ، فإن كان جاهلا لحق به الولد إن جاء لستة
أشهر فصاعدا منذ دخل بها وفرق بينهما ولزمه المسمى وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى
للثاني ، وقيل : يجزئ عدة واحدة ، ولها مهرها على الأول ومهر على الآخر إن كانت جاهلة
بالتحريم ومع علمها فلا مهر .
الثالثة : من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها وكذا لو كانت مشهورة بالزنى ، وكذا
لو زنت امرأته وإن أصرت على الأصح ، ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا
في قول مشهور .
الرابعة : من فجر فأوقبه حرم على الواطئ العقد على أم الموطوءة وأخته وبنته
ولا يحرم إحداهن لو كان عقدها سابقا .
الخامسة : إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا ، ولو كان جاهلا
فسد عقده ولم تحرم .
السادسة : لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته وانقضاء العدة إن كانت ذات
عدة .
السبب الرابع : استيفاء العدد : وهو قسمان :
إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة ، ولا يحل له من الإماء
بالعقد أكثر من اثنتين من جملة الأربع ، وإذا استكمل العبد أربعا من الإماء بالعقد أو حرتين أو
حرة وأمتين حرم عليه ما زاد ، ولكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء وكذا بملك اليمين .
مسألتان :
الأولى : إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدتها إن
كان الطلاق رجعيا ، ولو كان بائنا جاز له العقد على أخرى في الحال ، وكذا الحكم في نكاح
أخت الزوجة على كراهية مع البينونة .
الثانية : إذا طلق إحدى الأربع بائنا وتزوج اثنتين ، فإن سبقت إحديهما كان العقد لها ،
الينابيع الفقهية — صفحة 483
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٣