تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
ما يستبيح به الفضل ، ولا يجوز تسليمه إلى غيره إلا بإذن المالك ولو سلم من غير إذن ضمن . الرابعة : يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها ولو أهمل ضمن . الخامسة : إذا أفصد الصانع ضمن ولو كان حاذقا كالقصار يحرق الثوب أو يخرق أو الحجام يجني في حجامته أو الختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حد الختان ، وكذا البيطار مثل أن يحيف على الحافر أو يفصد فيقتل أو يجني ما يضر الدابة ولو احتاط واجتهد ، أما لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تفريط ولا تعد لم يضمن على الأصح ، وكذا الملاج والمكاري ولا يضمنان إلا ما يتلف عن تفريط على الأشبه . السادسة : من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر إلا أن يشترط على الأجير . السابعة : إذا آجر مملوكا فأفسد كان ذلك لازما لمولاه في سعيه ، وكذا لو آجر نفسه بإذن مولاه . الثامنة : صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى فيه . التاسعة : إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة صح ، ولو أسقط المنفعة المعينة لم تسقط لأن الإبراء لا يتناول إلا ما هو في الذمم . العاشرة : إذا آجر عبده ثم أعتقه لم تبطل الإجارة ويستوفي المنفعة التي تناولها العقد ، ولا يرجع العبد على المولى بأجرة مثل عمله بعد العتق ، ولو آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها بطلت في المتيقن وصحت في المحتمل ولو اتفق البلوغ فيه ، وهل للصبي الفسخ بعد بلوغه ؟ قيل نعم ، وفيه تردد . الحادية عشرة : إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا . الثانية عشرة : إذا دفع سلعة إلى غيره ، ليعمل فيها عملا ، فإن كان ممن عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسال والقصار فله أجرة مثل عمله وإن لم تكن له عادة وكان العمل مما له أجرة .
الينابيع الفقهية — صفحة 356 | علي أصغر مرواريد