ما يستبيح به الفضل ، ولا يجوز تسليمه إلى غيره إلا بإذن المالك ولو سلم من غير إذن
ضمن .
الرابعة : يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها ولو أهمل ضمن .
الخامسة : إذا أفصد الصانع ضمن ولو كان حاذقا كالقصار يحرق الثوب أو يخرق أو
الحجام يجني في حجامته أو الختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حد الختان ،
وكذا البيطار مثل أن يحيف على الحافر أو يفصد فيقتل أو يجني ما يضر الدابة ولو احتاط
واجتهد ، أما لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تفريط ولا تعد لم يضمن على الأصح ،
وكذا الملاج والمكاري ولا يضمنان إلا ما يتلف عن تفريط على الأشبه .
السادسة : من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر إلا أن
يشترط على الأجير .
السابعة : إذا آجر مملوكا فأفسد كان ذلك لازما لمولاه في سعيه ، وكذا لو آجر نفسه
بإذن مولاه .
الثامنة : صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى فيه .
التاسعة : إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة صح ، ولو أسقط المنفعة المعينة لم
تسقط لأن الإبراء لا يتناول إلا ما هو في الذمم .
العاشرة : إذا آجر عبده ثم أعتقه لم تبطل الإجارة ويستوفي المنفعة التي تناولها العقد ،
ولا يرجع العبد على المولى بأجرة مثل عمله بعد العتق ، ولو آجر الوصي صبيا مدة يعلم
بلوغه فيها بطلت في المتيقن وصحت في المحتمل ولو اتفق البلوغ فيه ، وهل للصبي
الفسخ بعد بلوغه ؟ قيل نعم ، وفيه تردد .
الحادية عشرة : إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه صغيرا كان أو
كبيرا حرا كان أو عبدا .
الثانية عشرة : إذا دفع سلعة إلى غيره ، ليعمل فيها عملا ، فإن كان ممن عادته أن
يستأجر لذلك العمل كالغسال والقصار فله أجرة مثل عمله وإن لم تكن له عادة
وكان العمل مما له أجرة .
الينابيع الفقهية — صفحة 356
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥٦