تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه ، ولو شرط ذلك فسلم العين المستأجرة إلى غيره ضمنها ، ولو آجر غير المالك تبرعا قيل : تبطل ، وقيل : وقفت على إجازة المالك ، وهو حسن . الرابع : أن تكون المنفعة معلومة إما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم وإما بتقدير المدة كسكنى الدار أو العمل على الدابة مدة معينة ، ولو قدر المدة والعمل مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم ، قيل : يبطل لأن استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق ، وفيه تردد ، والأجير الخاص ، وهو الذي يستأجره مدة معينة لا يجوز له العمل لغير المستأجر إلا باذنه ، ولو كان مشتركا جاز وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المدة . وتملك المنفعة بنفس العقد ، كما تملك الأجرة به ، وهل يشترط اتصال مدة الإجارة ب لعقد قيل نعم ، ولو أطلق بطلت ، وقيل : الإطلاق يقتضي لاتصال ، وهو أشبه ، ولو عين شهر متأخرا عن العقد قيل : يبطل ، والوجه الجواز . وإذا سلم العين المستأجرة ومضت مدة يمكن فيه استيفاء المنفعة لزمته الأجرة وفيه تفصيل ، وكذا لو استأجر دارا وسلمها ومضت المدة ولم يسكن أو استأجره لقلع ضرسه فمضت المدة التي يمكن انتفاع ذلك فيها فلم يقلعه المستأجر استقرت الأجرة ، أم لو زال الألم عقيب العقد سقطت الأجرة ، ولو استأجر شيئا فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة وكذا لو تلف عقيب قبضه ، أما لو انقضى بعض المدة ثم تلف أو تجدد فسخ الإجارة صح فيما مضى وبطل في الباقي ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة . ولا بد من تعيين ما يحمل على الدابة إما بالمشاهدة وإما بتقديره بالكيل أو الوزن أو ما يرفع الجهالة ، ولا يكفي ذكر المحمل مجردا عن الصفة ولا راكب غير معين لتحقق الاختلاف في الخفة والثقل ، ولا بد مع ذكر المحمل من ذكر طوله وعرضه وعلوه وهل هو مكشوف أو مغطى وذكر جنس غطائه ، وكذا لو استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيينه بالمشاهدة أو ذكر جنسه وصفته وقدره ، وكذا لا يكفي ذكر الآلات المحمولة ما لم يعين قدرها وجنسها ، ولا يكفي اشتراط حمل الزاد ما لم يعينه ، وإذا فني ليس له حمل بدله ما لم يشترط . وإذا استأجر دابة اقتصر على مشاهدتها ، فإن لم تكن مشاهدة فلا بد من ذكر جنسها ووصفها ، وكذا الذكورة والأنوثة إذا كانت للركوب ويسقط اعتبار ذلك إذا كانت للحمل ،