تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
فله المطالبة لأنه أبصر بنيته ، وإن لم يكن مما له أجرة بالعادة لم يلتفت إلى مدعيها . الثالثة عشرة : كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر كالخيوط في الخياطة والمداد في الكتابة ، ويدخل المفتاح في إجارة الدار لأن الانتفاع لا يتم إلا بها . الرابع : في التنازع : وفيه مسائل : الأولى : إذا تنازعا في أصل الإجارة فالقول قول المالك مع يمينه ، وكذا لو اختلفا في قدر المستأجر وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجر ، أما لو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر . الثانية : إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك كلفوا البينة ومع فقدها يلزمهم الضمان ، وقيل : القول قولهم مع اليمين لأنهم أمناء ، وهو أشهر الروايتين ، وكذا لو ادعى المالك التفريط فأنكروا . الثالثة : لو قطع الخياط ثوبا قباءا فقال المالك : أمرتك بقطعه قميصا ، فالقول قول المالك مع يمينه وقيل : قول الخياط ، والأول أشبه ، ولو أراد الخياط فتقه ، لم يكن له ذلك إذا كانت الخيوط من الثوب أو من المالك ، ولا أجرة له لأنه عمل لم يأذن فيه المالك .