في المشهور .
الخامسة : لا يجوز اسقاط المنفعة المعينة ، ويجوز اسقاط المطلقة والأجرة ، وإذا تسلم
أجيرا فتلف لم يضمن .
السادسة : كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر كالقتب والزمام والحزام والمداد
في النسخ والمفتاح في الدار .
السابعة : لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر ، وفي قدر الشئ المستأجر حلف
النافي ، وفي رد العين حلف المالك ، وفي هلاك المتاع المستأجر عليه حلف الأجير ، وفي
كيفية الإذن كالقباء والقميص حلف المالك ، وفي قدر الأجرة حلف المستأجر .
الينابيع الفقهية — صفحة 387
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٧