تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
في المشهور . الخامسة : لا يجوز اسقاط المنفعة المعينة ، ويجوز اسقاط المطلقة والأجرة ، وإذا تسلم أجيرا فتلف لم يضمن . السادسة : كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر كالقتب والزمام والحزام والمداد في النسخ والمفتاح في الدار . السابعة : لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر ، وفي قدر الشئ المستأجر حلف النافي ، وفي رد العين حلف المالك ، وفي هلاك المتاع المستأجر عليه حلف الأجير ، وفي كيفية الإذن كالقباء والقميص حلف المالك ، وفي قدر الأجرة حلف المستأجر .
الينابيع الفقهية — صفحة 387 | علي أصغر مرواريد