تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ويلزم مؤجر الدابة كل ما يحتاج إليه في إمكان الركوب من الرحل والقتب وآلته والحزام والزمام ، وفي رفع المحمل وشدة تردد أظهره اللزوم ، ولو أجرها للدوران بالدولاب افتقر إلى مشاهدته لاختلاف حالته في الثقل ، ولو أجرها للزراعة ، فإن كان لحرث جريب معلوم فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها ، وإن كان لعمل مدة كفى تقدير المدة ، وكذا في إجارة دابة لسفر مسافة معينة فلا بد من تعيين وقت السير ليلا أو نهارا إلا أن يكون هناك عادة فيستغني بها ، ويجوز أن يستأجر اثنان جملا أو غيره للعقبة ويرجع في التناوب إلى العادة ، وإذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن العادة أو ضربها كذلك أو كبحها باللجام من غيره ضرورة ضمن . ولا يصح إجارة العقار إلا مع التعيين بالمشاهدة أو بالإشارة إلى موضع معين موصوف بما يرفع الجهالة ، ولا تصح إجارته في الذمة لما يتضمن من الغرر بخلاف استئجار الخياط للخياطة والنساج للنساجة ، وإذا استأجره مدة فلا بد من تعيين الصانع دفعا للغرر الناشي من تفاوتهم في الصنعة ، ولو استأجر لحفر البئر لم يكن بد من تعيين الأرض وقدر نزولها وسعتها ، ولو حفرها فانهارت أو بعضها لم يلزم الأجير إزالته وكان ذلك إلى المالك ، ولو حفر بعض ما قوطع عليه ثم تعذر حفر الباقي إما لصعوبة الأرض أو مرض الأجير أو غير ذلك ، قوم حفرها وما حفر منها ورجع عليه بنسبته من الأجرة ، وفي المسألة قول آخر مستند إلى رواية مهجورة . ويجوز استئجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن الزوج ، فإن لم بإذن فيه تردد والجواز أشبه إذا لم يمنع الرضاع حقه ، ولا بد من مشاهدة الصبي وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه ؟ قيل نعم وفيه تردد ، وإن مات الصبي أو المرضعة بطل العقد ، ولو مات أبوه هل تبطل ؟ يبني على القولين كون الإجارة ، هل تبطل بموت المؤجر والمستأجر أم لا ؟ والأصح عدم البطلان ولو استأجر شيئا مدة معينة لم يجب تقسيط الأجرة على أجزائها سواء كانت قصيرة أو متطاولة ، ويجوز استئجار الأرض ليعمل مسجدا ، ويجوز استئجار الدراهم والدنانير إن تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء عينها .
الينابيع الفقهية — صفحة 354 | علي أصغر مرواريد