4 : وأن تكون المنفعة مقدرة بنفسها كخياطة الثوب المعين . أو بالمدة المعينة كسكنى
الدار . وتملك المنفعة بالعقد . وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر
استقرت الأجرة ولو لم ينتفع . وإذا عين جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر ويضمن مع
التعدي .
ولو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الإجارة بطلت الإجارة .
ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل . وكان الدرك على الظالم . ولو انهدم المسكن تخير
المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك بإصلاحه . ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل
المستأجر .
5 : وأن تكون المنفعة مباحة . فلو آجره ليحمل الخمر وليعلمه الغناء لم تنعقد ولا تصح
إجارة الآبق . ولا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيفرط .
ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه . ولو اختلفا في رد العين فالقول قول
المالك مع يمينه . وكذا لو كان في قدر الشئ المستأجر . ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول
المستأجر مع يمينه . وكذا لو ادعي عليه التفريط .
وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة
ضمن ، ولزمه في الزائد أجرة المثل . وإن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول
الغارم . وفي رواية ، القول قول المالك . ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة ويجب
إيفاؤه عند فراغه . ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر .
الينابيع الفقهية — صفحة 359
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥٩