تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
4 : وأن تكون المنفعة مقدرة بنفسها كخياطة الثوب المعين . أو بالمدة المعينة كسكنى الدار . وتملك المنفعة بالعقد . وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر استقرت الأجرة ولو لم ينتفع . وإذا عين جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر ويضمن مع التعدي . ولو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الإجارة بطلت الإجارة . ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل . وكان الدرك على الظالم . ولو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك بإصلاحه . ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر . 5 : وأن تكون المنفعة مباحة . فلو آجره ليحمل الخمر وليعلمه الغناء لم تنعقد ولا تصح إجارة الآبق . ولا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيفرط . ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه . ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه . وكذا لو كان في قدر الشئ المستأجر . ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه . وكذا لو ادعي عليه التفريط . وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن ، ولزمه في الزائد أجرة المثل . وإن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم . وفي رواية ، القول قول المالك . ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة ويجب إيفاؤه عند فراغه . ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر .